ساري
نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
- عدد المواد
- 44
- مواد نافذة
- 44
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 4/11/1426هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
تصفّح نظام مزاولة المهن الصحية حسب الموضوع
ترخيص مزاولة المهن الصحية4 موادواجبات الممارس الصحي9 موادمحظورات الممارس الصحي5 موادحقوق المريض والموافقة على العلاج5 موادسرية معلومات المريضمادة واحدةالإجهاض وتقرير الوفاةمادتانصرف الأدوية والوصفات الطبيةمادة واحدةالعلاقة بين الممارسين الصحيينمادتانالخطأ الطبي والتعويض4 موادالهيئة الصحية الشرعية5 موادعقوبة مزاولة المهن الصحية دون ترخيص3 موادتأديب الممارس الصحي5 موادأحكام ختامية ونفاذ النظام3 مواد
مواد نظام مزاولة المهن الصحية
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: الممارس الصحي والمهن الصحية التي يشملها، والوزير والوزارة والهيئة.
- المادة 2تحظر المادة ممارسة أي مهنة صحية دون ترخيص من وزارة الصحة، وتحدد شروط الترخيص، وتجعل التعيين الحكومي بمثابة ترخيص بعد التسجيل لدى الهيئة.
- المادة 3تحيل المادة مدة الترخيص وقواعد الأطباء الزائرين إلى اللائحة التنفيذية، وتشترط تجديد الترخيص لمن انقطع عن المهنة سنتين متتاليتين لغير الدراسة والتدريب.
- المادة 4تجيز المادة لوزير الصحة، بناءً على المصلحة العامة، أن يقصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن الصحية على السعوديين دون غيرهم.
- المادة 5توجب المادة على الممارس الصحي أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، محترمًا حق الإنسان في الحياة والسلامة والكرامة، ومراعيًا العادات السائدة، ومبتعدًا عن الاستغلال.
- المادة 6تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
- المادة 7توجب المادة على الممارس الصحي تنمية معلوماته ومتابعة التطورات في تخصصه، وعلى المنشآت تسهيل حضوره الدورات، وتحظر عليه طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة.
- المادة 8توجب المادة على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم بوجود مريض أو جريح في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو يتأكد أنه يتلقى العناية الضرورية.
- المادة 9توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.
- المادة 10تحظر المادة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها نظامًا.
- المادة 11توجب المادة على الممارس الصحي فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويحدد الوزير الأمراض والجهة والإجراءات.
- المادة 12تمنع المادة الممارس الصحي من مزاولة أكثر من مهنة صحية أو مهنة تتعارض معها، وتحظر عليه العمولات والمنافع لقاء الترويج لأدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى.
- المادة 13تمنع المادة الممارس الصحي من إجراء الفحوص أو العلاج، بمقابل أو مجانًا، في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة.
- المادة 14تعدد المادة أفعالًا محظورة على الممارس الصحي، منها تشغيل غير المرخص لهم، وبيع الأدوية والعينات، والاحتفاظ بالأدوية خلافًا للتعليمات، واستخدام أجهزة محظورة.
- المادة 15توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
- المادة 16تجيز المادة للممارس الصحي أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، إلا في الحالات الخطرة أو العاجلة.
- المادة 17توجب المادة على الطبيب المعالج تنبيه المريض إلى ضرورة استشارة ممارس آخر والموافقة على طلب المريض بذلك، وتجيز له الاعتذار عن المتابعة إذا لم يرَ ضرورتها أو اختلف مع المستشار.
- المادة 18تلزم المادة الممارس بتنبيه المريض أو ذويه إلى التعليمات وتحذيرهم من مخالفتها، وتجعل للطبيب تقدير إبلاغهم بحقيقة المرض المستعصي أو الخطر ما لم يمنعه المريض أو يحدد من يُبلَّغ.
- المادة 19تشترط المادة رضا المريض أو من يمثله أو وليه قبل أي عمل طبي، وتوجب التدخل دون موافقة في الحالات الطارئة المحددة، وتحظر إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه.
- المادة 20تمنع المادة الطبيب من إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سببها، وتمنعه من إعطائه إذا اشتبه في أن الوفاة جنائية، وتوجب عليه إبلاغ السلطات فورًا.
- المادة 21توجب المادة على الممارس الصحي حفظ أسرار المريض، وتحدد الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، كالإبلاغ عن وفاة جنائية أو مرض معدٍ أو بموافقة صاحب السر كتابة أو بأمر قضائي.
- المادة 22تحظر المادة على الطبيب إجهاض المرأة الحامل إلا لإنقاذ حياتها، أو قبل تمام أربعة أشهر إذا ثبت بقرار لجنة طبية أن استمرار الحمل يهدد صحة الأم بضرر جسيم.
- المادة 23تحدد المادة محظورات الصيدلي في إدارة الصيدليات وصرف الوصفات، وتجيز صرف البديل المماثل بموافقة المريض، وتشترط إشراف صيدلي على فني الصيدلة.
- المادة 24توجب المادة أن تقوم العلاقة بين الممارسين الصحيين على التعاون والثقة، وتحظر الكيد للزميل أو الانتقاص منه أو ترديد الإشاعات عنه أو اجتذاب مرضاه أو العاملين معه.
- المادة 25توجب المادة على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل في علاج مرضاه ألا يستغل هذا الوضع لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إلى زميله.
- المادة 26تحدد المادة أن التزام الممارس الصحي هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
- المادة 27تلزم المادة الممارس الصحي بالتعويض عن كل خطأ مهني صحي يضر المريض، وتجعل الهيئة الصحية الشرعية تحدد مقداره، وتعدد صور الخطأ، وتبطل شروط تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها.
- المادة 28تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما على مخالفات، منها مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وانتحال الألقاب والامتناع عن العلاج والمتاجرة بالأعضاء.
- المادة 29تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف المواد 10 و12 و13 والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
- المادة 30تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال كل مخالفة لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد في النظام نص خاص على عقوبتها.
- المادة 31تجعل المادة الممارس الصحي محلًا للمساءلة التأديبية إذا أخل بواجباته في النظام أو خالف أصول مهنته أو خرج على مقتضياتها أو آدابها، دون إخلال بمسؤوليته الجزائية أو المدنية.
- المادة 32تحدد المادة العقوبات التأديبية: الإنذار، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وإلغاء الترخيص وشطب الاسم، ولا يُقبل طلب ترخيص جديد إلا بعد سنتين من الإلغاء.
- المادة 33تنشئ المادة الهيئة الصحية الشرعية وتحدد أعضاءها برئاسة قاضٍ، وتقصر مشاركة عضوي الصيدلة على قضايا الصيدلة، وتجعل مقرها وزارة الصحة بالرياض مع جواز إنشاء هيئات في المناطق.
- المادة 34تحدد المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بالأخطاء المهنية الصحية التي يطالب فيها بالحق الخاص، وبالأخطاء المسببة للوفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته ولو دون دعوى خاصة.
- المادة 35توجب المادة انعقاد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع أعضائها، وصدور قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي منها، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من الإبلاغ.
- المادة 36تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
- المادة 37تنص المادة على عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحيل ضوابط العلم إلى اللائحة التنفيذية.
- المادة 38تجعل المادة المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، عدا اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية، من اختصاص لجان يشكلها الوزير، وتجيز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.
- المادة 39تجيز المادة للوزير إيقاف الممارس الصحي مؤقتًا عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة عقوبتها إلغاء الترخيص، مع ضمان رعاية المرضى، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا.
- المادة 40تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق النظام وطرق البت فيها.
- المادة 41تجعل المادة التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًا على الأطباء وأطباء الأسنان، وتلزم المؤسسات بضمان التعويضات المحكوم بها نهائيًا إذا غابت التغطية أو لم تكفِ.
- المادة 42تلغي المادة نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
- المادة 43تخول المادة وزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
- المادة 44تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.