المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثامنة والعشرون
تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما على مخالفات، منها مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وانتحال الألقاب والامتناع عن العلاج والمتاجرة بالأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من :
1 - زاول المهن الصحية دون ترخيص.
2 - قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية.
3 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
4 - انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5 - وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6 - امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
7 - خالف أحكام المواد (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ ، و)، و(التاسعة عشرة)، و(العشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة والعشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام.
8 - تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد أشد العقوبات الواردة في النظام، وهي: السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبة دون إخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى.
وتشمل العقوبة كل من:
- زاول المهن الصحية دون ترخيص.
- قدم بيانات غير صحيحة أو استعمل طرقًا غير مشروعة نتج عنها منحه ترخيصًا.
- استعمل وسيلة دعاية تحمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة.
- انتحل لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
- وُجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في المهن الصحية دون ترخيص أو دون سبب مشروع لحيازتها.
- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
- خالف أحكامًا محددة في النظام: الفقرة (ب) من المادة 7 التي تحظر طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة في المملكة، والمواد 9 و11 و19 و20 و22 و23 و24، والفقرتين (أ، و) من المادة 14، والفقرة 3 من المادة 27 الخاصة بإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
- تاجر بالأعضاء البشرية، أو أجرى زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه بالمتاجرة.
ويلاحظ أن العقوبة تشمل غير المرخصين أيضًا، لا الممارسين الصحيين وحدهم. وتليها المادة 29 التي تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال على مخالفات أخرى. ومن وُجه إليه اتهام بموجب هذه المادة فله استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والممارسة الصحية.
مثال عملي
شخص في الرياض لا يحمل أي ترخيص صحي، افتتح غرفة في منزله يقدم فيها جلسات علاج طبيعي ويقدم نفسه للناس على أنه «أخصائي علاج طبيعي». هذا الفعل يدخل في مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وانتحال لقب من ألقاب مزاولي المهن الصحية، فيعرضه للسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحداهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية
ما عقوبة العمل في مهنة صحية بدون ترخيص؟
السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.
ما عقوبة انتحال صفة طبيب؟
من انتحل لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية يعاقب بالعقوبة نفسها الواردة في المادة.
هل يعاقب الطبيب إذا امتنع عن علاج مريض؟
نعم، إذا امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
ما عقوبة المتاجرة بالأعضاء البشرية في النظام؟
تشمل المادة من تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 7
توجب المادة على الممارس الصحي تنمية معلوماته ومتابعة التطورات في تخصصه، وعلى المنشآت تسهيل حضوره الدورات، وتحظر عليه طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة.
أ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندو
- المادة 9
توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.
أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اخ
- المادة 11
توجب المادة على الممارس الصحي فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويحدد الوزير الأمراض والجهة والإجراءات.
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض
- المادة 14
تعدد المادة أفعالًا محظورة على الممارس الصحي، منها تشغيل غير المرخص لهم، وبيع الأدوية والعينات، والاحتفاظ بالأدوية خلافًا للتعليمات، واستخدام أجهزة محظورة.
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر ا
- المادة 19
تشترط المادة رضا المريض أو من يمثله أو وليه قبل أي عمل طبي، وتوجب التدخل دون موافقة في الحالات الطارئة المحددة، وتحظر إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه.
يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطو
- المادة 20
تمنع المادة الطبيب من إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سببها، وتمنعه من إعطائه إذا اشتبه في أن الوفاة جنائية، وتوجب عليه إبلاغ السلطات فورًا.
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تق
- المادة 22
تحظر المادة على الطبيب إجهاض المرأة الحامل إلا لإنقاذ حياتها، أو قبل تمام أربعة أشهر إذا ثبت بقرار لجنة طبية أن استمرار الحمل يهدد صحة الأم بضرر جسيم.
يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد
- المادة 23
تحدد المادة محظورات الصيدلي في إدارة الصيدليات وصرف الوصفات، وتجيز صرف البديل المماثل بموافقة المريض، وتشترط إشراف صيدلي على فني الصيدلة.
أ - يحظر على الصيدلي : 1 - أن يكون مديرًا مسؤولًا في أكثر من منشأة صيدلية. 2 - أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، و
- المادة 24
توجب المادة أن تقوم العلاقة بين الممارسين الصحيين على التعاون والثقة، وتحظر الكيد للزميل أو الانتقاص منه أو ترديد الإشاعات عنه أو اجتذاب مرضاه أو العاملين معه.
يجب أن تقوم العلاقات بين الممارس الصحي وغيره من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة المتبادلة. ويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو الانتقاص من مكا
- المادة 27
تلزم المادة الممارس الصحي بالتعويض عن كل خطأ مهني صحي يضر المريض، وتجعل الهيئة الصحية الشرعية تحدد مقداره، وتعدد صور الخطأ، وتبطل شروط تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها.
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض
مواد أخرى عن عقوبة مزاولة المهن الصحية دون ترخيص
- المادة 29
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف المواد 10 و12 و13 والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة
- المادة 30
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال كل مخالفة لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد في النظام نص خاص على عقوبتها.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

