المادة 36 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة السادسة والثلاثون
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية. فالنص يقول إن هذا التمثيل يتولاه موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، أي وزير الصحة بحسب تعريف المادة 1.
والمقصود بالادعاء العام هنا الجهة التي تتولى المطالبة بالحق العام أمام الهيئة، في مقابل الحق الخاص الذي يطالب به المريض أو ذووه. ولا تبين المادة صفات هؤلاء الموظفين أو مؤهلاتهم أو إجراءات عملهم؛ فذلك متروك لقرار الوزير.
وتسبقها المادة 35 التي تنص على أن الهيئة تنعقد بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي من بينهم، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ. وتليها المادة 37 التي تقرر عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحيل ضوابط العلم إلى اللائحة التنفيذية.
ومن كان طرفًا في قضية يمثل فيها الادعاء العام أمام الهيئة فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام مزاولة المهن الصحية
من يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية؟
يمثله الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
هل يحدد النظام مؤهلات ممثلي الادعاء العام أمام الهيئة؟
لا، تكتفي المادة بأن يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
مواد أخرى عن الهيئة الصحية الشرعية
- المادة 33
تنشئ المادة الهيئة الصحية الشرعية وتحدد أعضاءها برئاسة قاضٍ، وتقصر مشاركة عضوي الصيدلة على قضايا الصيدلة، وتجعل مقرها وزارة الصحة بالرياض مع جواز إنشاء هيئات في المناطق.
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو
- المادة 34
تحدد المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بالأخطاء المهنية الصحية التي يطالب فيها بالحق الخاص، وبالأخطاء المسببة للوفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته ولو دون دعوى خاصة.
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي : 1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش). 2 - النظر في الأخطاء المهنية الص
- المادة 35
توجب المادة انعقاد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع أعضائها، وصدور قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي منها، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من الإبلاغ.
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومً
- المادة 37
تنص المادة على عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحيل ضوابط العلم إلى اللائحة التنفيذية.
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

