تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة السادسة والثلاثون

تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام مزاولة المهن الصحية

من يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية؟

يمثله الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.

هل يحدد النظام مؤهلات ممثلي الادعاء العام أمام الهيئة؟

لا، تكتفي المادة بأن يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

مواد أخرى عن الهيئة الصحية الشرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.