تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الثالثة عشرة

تمنع المادة الممارس الصحي من إجراء الفحوص أو العلاج، بمقابل أو مجانًا، في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مزاولة المهن الصحية

هل يجوز للطبيب الكشف على المرضى في الصيدلية؟

لا، إلا في الحالات الطارئة، ولو كان الكشف مجانيًا.

هل يجوز علاج المرضى في أماكن غير مخصصة إذا كان بالمجان؟

لا، المنع يشمل الفحص والعلاج بمقابل أو بالمجان في غير الحالات الطارئة.

مواد أخرى عن محظورات الممارس الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.