المادة 13 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثالثة عشرة
تمنع المادة الممارس الصحي من إجراء الفحوص أو العلاج، بمقابل أو مجانًا، في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المكان الذي يجوز فيه للممارس الصحي أن يفحص المرضى ويعالجهم. فلا يجوز له إجراء الفحوص أو العلاج:
- في الصيدليات.
- أو في الأماكن غير المخصصة لذلك.
ويشمل المنع العمل بمقابل أو بالمجان؛ فكون الخدمة مجانية لا يجعلها جائزة في هذه الأماكن. والسبب أن هذه الأماكن قد لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لسلامة المريض.
ويستثني النص الحالات الطارئة؛ ففيها لا يسري هذا المنع، فيجوز للممارس أن يقدم الفحص أو العلاج في المكان الذي توجد فيه الحالة الطارئة.
ولا تعرّف المادة «الأماكن غير المخصصة»، لكنها تذكر الصيدليات مثالًا صريحًا عليها. وتأتي بعد المادة 12 التي تحظر الجمع بين المهن والعمولات لقاء توجيه المرضى، وقبل المادة 14 التي تعدد محظورات أخرى، منها بيع الأدوية للمرضى خارج المنشآت الصيدلية واستخدام أجهزة محظورة. ومن له سؤال عن مكان مزاولة نشاط صحي معين فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
اتفق طبيب مع صاحب صيدلية في المدينة المنورة على أن يجلس فيها مساءً ليكشف على الزبائن مجانًا ويصف لهم الأدوية. هذا غير جائز وفق المادة، لأنه فحص وعلاج في صيدلية وليس في حالة طارئة، ولا يغير من الحكم أن الكشف مجاني.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجوز للطبيب الكشف على المرضى في الصيدلية؟
لا، إلا في الحالات الطارئة، ولو كان الكشف مجانيًا.
هل يجوز علاج المرضى في أماكن غير مخصصة إذا كان بالمجان؟
لا، المنع يشمل الفحص والعلاج بمقابل أو بالمجان في غير الحالات الطارئة.
مواد أخرى عن محظورات الممارس الصحي
- المادة 10
تحظر المادة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها نظامًا.
أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة. ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسج
- المادة 12
تمنع المادة الممارس الصحي من مزاولة أكثر من مهنة صحية أو مهنة تتعارض معها، وتحظر عليه العمولات والمنافع لقاء الترويج لأدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى.
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يح
- المادة 14
تعدد المادة أفعالًا محظورة على الممارس الصحي، منها تشغيل غير المرخص لهم، وبيع الأدوية والعينات، والاحتفاظ بالأدوية خلافًا للتعليمات، واستخدام أجهزة محظورة.
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر ا
- المادة 29
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف المواد 10 و12 و13 والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

