تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة السابعة والثلاثون

تنص المادة على عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحيل ضوابط العلم إلى اللائحة التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام مزاولة المهن الصحية

متى تسقط دعوى الخطأ الطبي؟

تنص المادة على أن الدعوى في الحق العام لا تسمع بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، ولا تتناول دعوى الحق الخاص.

من متى تبدأ مدة السنة؟

من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا العلم.

مواد أخرى عن الهيئة الصحية الشرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.