تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة السادسة عشرة

تجيز المادة للممارس الصحي أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، إلا في الحالات الخطرة أو العاجلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مزاولة المهن الصحية

هل يحق للطبيب رفض علاج مريض؟

يجوز له الاعتذار لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، بشرط ألا تكون الحالة خطرة أو عاجلة.

هل يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج حالة طارئة؟

لا، فالمادة تستثني الحالات الخطرة أو العاجلة من حق الاعتذار.

مواد أخرى عن حقوق المريض والموافقة على العلاج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.