المادة 16 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة السادسة عشرة
تجيز المادة للممارس الصحي أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، إلا في الحالات الخطرة أو العاجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الممارس الصحي حقًا محدودًا في الاعتذار عن علاج مريض، وتضع له شرطين:
- أن يكون الاعتذار لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة؛ فلا يكفي مجرد عدم الرغبة.
- ألا تكون الحالة خطرة أو عاجلة؛ ففي هذه الحالات لا يجوز الاعتذار.
ولا تعدد المادة الأسباب المقبولة، فهي مسألة تقدير بحسب الظروف. لكن المفهوم من النص أن السبب يجب أن يكون مهنيًا أو شخصيًا مقبولًا، لا تعسفيًا.
فإذا كانت حالة المريض خطرة أو عاجلة، لم يعد للممارس أن يعتذر عن علاجه ولو كان لديه سبب مهني أو شخصي.
وترتبط هذه المادة بالمادة 15 التي توجب التشخيص بالعناية اللازمة وإعطاء المريض ما يطلبه عن حالته، وبالمادة 17 التي تمنح الممارس كذلك حق الاعتذار عن متابعة العلاج إذا طلب المريض أو ذووه الاستعانة بممارس آخر لم يرَ ضرورة لاستشارته أو اختلف معه في الرأي. ومن رُفض علاجه ويرى أن الرفض بلا سبب مقبول فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
طبيب جلدية في عيادة خاصة بجدة لديه قائمة مواعيد ممتلئة، ويطلب مراجع جديد موعدًا عاجلًا لمشكلة جلدية بسيطة غير خطرة. يجوز للطبيب أن يعتذر لسبب مهني مقبول كامتلاء جدوله. أما لو وصل إليه شخص في حالة خطرة فلا يجوز له الاعتذار عن علاجه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يحق للطبيب رفض علاج مريض؟
يجوز له الاعتذار لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، بشرط ألا تكون الحالة خطرة أو عاجلة.
هل يجوز للطبيب الاعتذار عن علاج حالة طارئة؟
لا، فالمادة تستثني الحالات الخطرة أو العاجلة من حق الاعتذار.
مواد أخرى عن حقوق المريض والموافقة على العلاج
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
- المادة 17
توجب المادة على الطبيب المعالج تنبيه المريض إلى ضرورة استشارة ممارس آخر والموافقة على طلب المريض بذلك، وتجيز له الاعتذار عن المتابعة إذا لم يرَ ضرورتها أو اختلف مع المستشار.
يجب على الممارس الصحي المعالج- إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر- أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب ا
- المادة 18
تلزم المادة الممارس بتنبيه المريض أو ذويه إلى التعليمات وتحذيرهم من مخالفتها، وتجعل للطبيب تقدير إبلاغهم بحقيقة المرض المستعصي أو الخطر ما لم يمنعه المريض أو يحدد من يُبلَّغ.
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي
- المادة 19
تشترط المادة رضا المريض أو من يمثله أو وليه قبل أي عمل طبي، وتوجب التدخل دون موافقة في الحالات الطارئة المحددة، وتحظر إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه.
يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

