تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة التاسعة

توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.

ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام مزاولة المهن الصحية

هل يجوز للطبيب أن يعمل خارج تخصصه؟

لا يجوز للممارس الصحي القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته، إلا في حالة الضرورة.

ما الهدف الذي يجب أن يستهدفه العمل الطبي؟

يجب أن يستهدف دائمًا مصلحة المريض، وأن يبذل الممارس جهده لكل مريض.

مواد أخرى عن واجبات الممارس الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.