تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الرابعة والثلاثون

تحدد المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بالأخطاء المهنية الصحية التي يطالب فيها بالحق الخاص، وبالأخطاء المسببة للوفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته ولو دون دعوى خاصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي :

1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش).

2 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية

أين أرفع دعوى الخطأ الطبي؟

تختص الهيئة الصحية الشرعية بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص من دية أو تعويض أو أرش.

هل تنظر الهيئة الصحية الشرعية في الخطأ الطبي إذا لم يشتكِ المريض؟

نعم، إذا نتج عن الخطأ وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته أو بعضها، حتى لو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص.

مواد أخرى عن الهيئة الصحية الشرعية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.