المادة 29 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة التاسعة والعشرون
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف المواد 10 و12 و13 والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة مالية فقط لمجموعة من المخالفات، وهي غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، ولا تتضمن عقوبة سجن.
وتطبق هذه الغرامة على كل من خالف:
- المادة 10.
- المادة 12.
- المادة 13.
- الفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14، وهي: الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لتعليمات الوزارة (عدا المنشآت الصيدلية)، وبيع الأدوية للمرضى خارج المنشآت الصيدلية أو بيع العينات الطبية مطلقًا، وتسهيل حصول المريض على ميزة أو فائدة غير مستحقة وغير مشروعة، وإيواء المرضى على النحو الوارد في الفقرة (هـ) عدا الحالات الإسعافية أو الطارئة.
أما الفقرتان (أ) و(و) من المادة 14، وهما استخدام غير المرخص لهم أو مساعدة من يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة، واستخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة، فلا تدخلان في هذه المادة؛ إذ أدرجتهما المادة 28 ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحداهما.
وتليها المادة 30 التي تضع غرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال لكل مخالفة للنظام أو لائحته لم يرد لها نص خاص. ومن صدرت بحقه غرامة فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
تبيّن أن طبيبًا في عيادة خاصة بالدمام يبيع للمرضى أدوية من مخزون يحتفظ به في عيادته خلافًا لتعليمات الوزارة. هذا مخالفة للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 14، فيعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مزاولة المهن الصحية
ما عقوبة بيع الطبيب للأدوية في عيادته؟
بيع الأدوية للمرضى خارج المنشآت الصيدلية مخالفة للفقرة (ج) من المادة 14، ويعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
هل في هذه المادة عقوبة سجن؟
لا، العقوبة فيها غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال فقط.
ما المواد التي تشملها غرامة الخمسين ألف ريال؟
المواد 10 و12 و13، والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 10
تحظر المادة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها نظامًا.
أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة. ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسج
- المادة 12
تمنع المادة الممارس الصحي من مزاولة أكثر من مهنة صحية أو مهنة تتعارض معها، وتحظر عليه العمولات والمنافع لقاء الترويج لأدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى.
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يح
- المادة 13
تمنع المادة الممارس الصحي من إجراء الفحوص أو العلاج، بمقابل أو مجانًا، في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة.
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
- المادة 14
تعدد المادة أفعالًا محظورة على الممارس الصحي، منها تشغيل غير المرخص لهم، وبيع الأدوية والعينات، والاحتفاظ بالأدوية خلافًا للتعليمات، واستخدام أجهزة محظورة.
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر ا
مواد أخرى عن عقوبة مزاولة المهن الصحية دون ترخيص
- المادة 28
تعاقب المادة بالسجن حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ألف ريال أو بإحداهما على مخالفات، منها مزاولة المهن الصحية دون ترخيص وانتحال الألقاب والامتناع عن العلاج والمتاجرة بالأعضاء.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من :
- المادة 30
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال كل مخالفة لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد في النظام نص خاص على عقوبتها.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز عشرين ألف ريال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

