تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الثانية والأربعون

تلغي المادة نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 18/ 3/ 1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام مزاولة المهن الصحية

ما الأنظمة التي ألغاها نظام مزاولة المهن الصحية؟

ألغى نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي (م/18) وتاريخ 18/3/1398هـ.

هل ما زال نظام مزاولة مهنة الصيدلة القديم ساريًا؟

لا، فقد ألغته هذه المادة، كما ألغت كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.

مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.