الخطأ الطبي والتعويض في نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
التزام الممارس بالتعويض عن الخطأ المهني الصحي المسبب لضرر المريض، وصور الخطأ كالخطأ في العلاج ونقص المتابعة والجهل الفني والتجارب غير المعتمدة والتقصير في الإشراف، وبطلان شرط الإعفاء من المسؤولية، والتأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء الطبية.
4 مواد
- المادة 26
تحدد المادة أن التزام الممارس الصحي هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
- المادة 27
تلزم المادة الممارس الصحي بالتعويض عن كل خطأ مهني صحي يضر المريض، وتجعل الهيئة الصحية الشرعية تحدد مقداره، وتعدد صور الخطأ، وتبطل شروط تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها.
كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي : 1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة. 2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها. 3 - إجراء…
- المادة 41
تجعل المادة التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًا على الأطباء وأطباء الأسنان، وتلزم المؤسسات بضمان التعويضات المحكوم بها نهائيًا إذا غابت التغطية أو لم تكفِ.
يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن…
- المادة 34
تحدد المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بالأخطاء المهنية الصحية التي يطالب فيها بالحق الخاص، وبالأخطاء المسببة للوفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته ولو دون دعوى خاصة.
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي : 1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش). 2 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.