واجبات الممارس الصحي في نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
مزاولة المهنة لمصلحة المريض والمجتمع، ومعاونة السلطات في حماية الصحة العامة، وتنمية المعلومات وعدم استخدام طرق علاج غير معترف بها، وإسعاف المريض في حالة خطرة، وعدم تجاوز الاختصاص، والتبليغ عن الإصابات الجنائية والأمراض المعدية، وبذل العناية اليقظة.
9 مواد
- المادة 5
توجب المادة على الممارس الصحي أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، محترمًا حق الإنسان في الحياة والسلامة والكرامة، ومراعيًا العادات السائدة، ومبتعدًا عن الاستغلال.
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدًا عن الاستغلال.
- المادة 6
تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
- المادة 7
توجب المادة على الممارس الصحي تنمية معلوماته ومتابعة التطورات في تخصصه، وعلى المنشآت تسهيل حضوره الدورات، وتحظر عليه طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة.
أ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة. ب - يجب على الممارس الصحي ألا يمارس طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها عمليًّا، أو المحظورة في المملكة.
- المادة 8
توجب المادة على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم بوجود مريض أو جريح في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو يتأكد أنه يتلقى العناية الضرورية.
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
- المادة 9
توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.
أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته.
- المادة 11
توجب المادة على الممارس الصحي فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويحدد الوزير الأمراض والجهة والإجراءات.
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي تبلغ إليها، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما يطلبه عن حالته الصحية، ونتائج الفحوصات مراعيًا في ذلك الدقة والموضوعية.
- المادة 16
تجيز المادة للممارس الصحي أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، إلا في الحالات الخطرة أو العاجلة.
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.
- المادة 26
تحدد المادة أن التزام الممارس الصحي هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.
التزام الممارس الصحي الخاضع لهذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها.