المادة 38 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثامنة والثلاثون
تجعل المادة المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، عدا اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية، من اختصاص لجان يشكلها الوزير، وتجيز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجهة التي تنظر بقية المخالفات في النظام. فالنظام جعل للهيئة الصحية الشرعية اختصاصات محددة، وما عداها من مخالفات ناشئة عن تطبيق النظام تنظرها لجان بحسب هذه المادة.
تشكيل اللجان:
- تُشكل بقرار من الوزير المختص.
- يجب أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة.
- وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين.
قراراتها: يعتمد الوزير المختص قرارات هذه اللجان.
التظلم: يجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
إجراءات العمل: تحددها اللائحة التنفيذية، ولم يذكرها النظام.
والفرق العملي أن قضايا الأخطاء المهنية التي تدخل في اختصاص الهيئة الصحية الشرعية تُعرض عليها، أما غيرها من المخالفات فتنظره هذه اللجان.
وتسبقها المادة 37 الخاصة بعدم سماع دعوى الحق العام بعد سنة من العلم بالخطأ المهني الصحي، وتليها المادة 39 التي تجيز للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت للممارس عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة تكون عقوبتها في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص. ومن صدر بحقه قرار من إحدى هذه اللجان فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة المخالفات بحق مجمع طبي في الخرج بسبب مخالفة لأحكام النظام لا تتعلق بخطأ طبي، واعتمده الوزير، وأُبلغ به المجمع. إذا أراد المجمع التظلم فأمامه ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ للتظلم أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام مزاولة المهن الصحية
من ينظر مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية؟
فيما عدا اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية، تنظرها لجان تشكل بقرار من الوزير المختص.
كيف أتظلم من قرار لجنة المخالفات؟
يجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها.
من هم أعضاء لجان المخالفات؟
يراعى أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين.
مواد أخرى عن تأديب الممارس الصحي
- المادة 31
تجعل المادة الممارس الصحي محلًا للمساءلة التأديبية إذا أخل بواجباته في النظام أو خالف أصول مهنته أو خرج على مقتضياتها أو آدابها، دون إخلال بمسؤوليته الجزائية أو المدنية.
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول
- المادة 32
تحدد المادة العقوبات التأديبية: الإنذار، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وإلغاء الترخيص وشطب الاسم، ولا يُقبل طلب ترخيص جديد إلا بعد سنتين من الإلغاء.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصح
- المادة 39
تجيز المادة للوزير إيقاف الممارس الصحي مؤقتًا عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة عقوبتها إلغاء الترخيص، مع ضمان رعاية المرضى، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا.
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عق
- المادة 40
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق النظام وطرق البت فيها.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

