الإجهاض وتقرير الوفاة في نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
حظر إجهاض المرأة الحامل إلا لإنقاذ حياتها أو قبل تمام أربعة أشهر إذا هدد الحمل صحة الأم بقرار لجنة طبية، وعدم إعطاء تقرير الوفاة إلا بعد التأكد من سببها وإبلاغ السلطات عند الاشتباه بحادث جنائي.
مادتان
- المادة 20
تمنع المادة الطبيب من إعطاء تقرير بالوفاة قبل التأكد من سببها، وتمنعه من إعطائه إذا اشتبه في أن الوفاة جنائية، وتوجب عليه إبلاغ السلطات فورًا.
لا يجوز للطبيب الذي يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى أن يعطي تقريرًا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد بحسب خبرته الطبية من سبب الوفاة. ومع ذلك لا يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة إبلاغ السلطات المختصة فورًا بذلك.
- المادة 22
تحظر المادة على الطبيب إجهاض المرأة الحامل إلا لإنقاذ حياتها، أو قبل تمام أربعة أشهر إذا ثبت بقرار لجنة طبية أن استمرار الحمل يهدد صحة الأم بضرر جسيم.
يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر، وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، ويثبت هذا الأمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.