تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة الحادية والعشرون

توجب المادة على الممارس الصحي حفظ أسرار المريض، وتحدد الحالات التي يجوز فيها الإفشاء، كالإبلاغ عن وفاة جنائية أو مرض معدٍ أو بموافقة صاحب السر كتابة أو بأمر قضائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له إفشاؤها إلا في الأحوال الآتية:

أ - إذا كان الإفشاء مقصودًا به :

1 - الإبلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الإفشاء في هذه الحالة إلا للجهة الرسمية المختصة.

2 - الإبلاغ عن مرض سارٍ أو معدٍ.

3 - دفع الممارس لاتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهننته.

ب - إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان الإفشاء لذوي المريض مفيدًا لعلاجه.

ج - إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مزاولة المهن الصحية

هل يجوز للطبيب كشف أسرار المريض؟

لا، إلا في الحالات المحددة، كالإبلاغ عن وفاة جنائية أو منع جريمة للجهة الرسمية المختصة، أو الإبلاغ عن مرض معدٍ، أو بموافقة صاحب السر كتابةً، أو بأمر من جهة قضائية.

هل يجوز للطبيب إخبار أهل المريض بحالته؟

يجوز الإفشاء لذوي المريض إذا كان مفيدًا لعلاجه، أو إذا وافق المريض كتابةً.

هل يجوز للطبيب كشف معلومات المريض للدفاع عن نفسه؟

نعم، إذا كان ذلك لدفع اتهام وجهه إليه المريض أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته لمهنته.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.