المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثالثة والثلاثون
تنشئ المادة الهيئة الصحية الشرعية وتحدد أعضاءها برئاسة قاضٍ، وتقصر مشاركة عضوي الصيدلة على قضايا الصيدلة، وتجعل مقرها وزارة الصحة بالرياض مع جواز إنشاء هيئات في المناطق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة الهيئة الصحية الشرعية، وهي الجهة المختصة في النظام بالنظر في قضايا الأخطاء المهنية الصحية التي تحددها المادة 34. وتتشكل من:
- قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
- مستشار نظامي يعينه وزير الصحة.
- عضو هيئة تدريس من كلية طب يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين وزير الصحة بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة فيها.
- عضو هيئة تدريس من كلية صيدلة بالطريقة نفسها.
- طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما وزير الصحة.
- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره وزير الصحة.
أحكام أخرى في المادة:
- يقتصر اشتراك العضوين في البندين 4 و6 (عضو كلية الصيدلة والصيدلي) على القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
- يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو عند غيابه، ويكون للهيئة أمين سر يعينه الوزير.
- تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية.
- مقرها وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يحددها قرار من الوزير.
- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية وكيفية العمل فيها.
وتليها المادة 34 التي تبين اختصاصها، والمادة 32 قبلها تحدد العقوبات التأديبية. ومن لديه قضية أمام الهيئة فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام مزاولة المهن الصحية
من يرأس الهيئة الصحية الشرعية؟
يرأسها قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل.
هل يشارك الصيادلة في كل قضايا الهيئة الصحية الشرعية؟
لا، تقتصر مشاركة عضو هيئة التدريس من كلية الصيدلة والصيدلي على القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
أين مقر الهيئة الصحية الشرعية؟
مقرها وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يحددها قرار من الوزير.
مواد أخرى عن الهيئة الصحية الشرعية
- المادة 34
تحدد المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بالأخطاء المهنية الصحية التي يطالب فيها بالحق الخاص، وبالأخطاء المسببة للوفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته ولو دون دعوى خاصة.
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي : 1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش). 2 - النظر في الأخطاء المهنية الص
- المادة 35
توجب المادة انعقاد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع أعضائها، وصدور قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي منها، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من الإبلاغ.
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومً
- المادة 36
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
- المادة 37
تنص المادة على عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحيل ضوابط العلم إلى اللائحة التنفيذية.
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

