أحكام ختامية ونفاذ النظام في نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
إلغاء نظامي مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة مهنة الصيدلة، وإصدار وزير الصحة اللائحة التنفيذية، والعمل بالنظام بعد ستين يوماً من نشره.
3 مواد
- المادة 42
تلغي المادة نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الواردة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 18/ 3/ 1398هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 43
تخول المادة وزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
- المادة 44
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشرة