تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة السادسة

تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مزاولة المهن الصحية

هل يلتزم الطبيب بمساعدة الجهات الصحية في الأوبئة؟

تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها، دون أن تعدد صور هذه المعاونة.

هل يشمل هذا الالتزام وقت الحرب؟

نعم، ينص النص على أن الالتزام قائم في السلم والحرب.

مواد أخرى عن واجبات الممارس الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.