المادة 6 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة السادسة
تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء الأخطار التي تهددها في السلم والحرب.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
لا يقتصر دور الممارس الصحي على علاج المريض الذي أمامه؛ فهذه المادة تجعل عليه واجبًا تجاه المجتمع كله، وهو أن يعاون السلطات المختصة في أداء واجبها نحو:
- حماية الصحة العامة.
- درء الأخطار التي تهددها.
ويشمل هذا الواجب وقت السلم والحرب معًا، فلا يقتصر على الظروف الاستثنائية.
والنص عام، فلا يحدد صور المعاونة ولا الجهات المقصودة بالسلطات المختصة، ولا يذكر إجراءات معينة. وتفهم المادة في ضوء المادة 5 التي توجب على الممارس أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، والمادة 7 التي توجب عليه تنمية معلوماته ومتابعة التطورات العلمية في تخصصه، وعدم ممارسة طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها علميًا أو المحظورة في المملكة.
والفكرة أن الممارس الصحي يملك معرفة ومهارة تحتاجها الدولة عند الأخطار الصحية، فجعل النظام معاونته للسلطات التزامًا عليه لا مجرد عمل تطوعي. ومن احتاج إلى معرفة حدود هذا الالتزام في موقف معين فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
عند انتشار مرض معدٍ في إحدى المحافظات، تطلب الجهات الصحية المختصة من الأطباء والممرضين في المنطقة المساعدة في حملات الفحص والتوعية. وفق هذه المادة يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات في هذا الجهد لحماية الصحة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يلتزم الطبيب بمساعدة الجهات الصحية في الأوبئة؟
تلزم المادة الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في حماية الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها، دون أن تعدد صور هذه المعاونة.
هل يشمل هذا الالتزام وقت الحرب؟
نعم، ينص النص على أن الالتزام قائم في السلم والحرب.
مواد أخرى عن واجبات الممارس الصحي
- المادة 5
توجب المادة على الممارس الصحي أن يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، محترمًا حق الإنسان في الحياة والسلامة والكرامة، ومراعيًا العادات السائدة، ومبتعدًا عن الاستغلال.
يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته، مراعيًا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدً
- المادة 7
توجب المادة على الممارس الصحي تنمية معلوماته ومتابعة التطورات في تخصصه، وعلى المنشآت تسهيل حضوره الدورات، وتحظر عليه طرق التشخيص والعلاج غير المعترف بها أو المحظورة.
أ - يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاكتشافات الحديثة في مجال تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندو
- المادة 8
توجب المادة على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم بوجود مريض أو جريح في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو يتأكد أنه يتلقى العناية الضرورية.
يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.
- المادة 9
توجب المادة أن يستهدف العمل الطبي مصلحة المريض دائمًا، وتمنع الممارس الصحي من القيام بعمل يجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة.
أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض. ب - لا يجوز للممارس الصحي- في غيرحالة الضرورة- القيام بعمل يجاوز اخ
- المادة 11
توجب المادة على الممارس الصحي فور معاينة مريض مشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويحدد الوزير الأمراض والجهة والإجراءات.
يجب على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيًّا، أو إصابته بمرض معد؛ أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة، ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الأمراض
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

