المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة العاشرة
تحظر المادة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها نظامًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ظهور الممارس الصحي أمام الجمهور، وتضع فيه حكمين:
الفقرة (أ): الإعلان والدعاية. يحظر على الممارس الصحي أن يعلن عن نفسه أو يقوم بالدعاية لشخصه، سواء مباشرة أو بالوساطة (أي عن طريق غيره). ولكن الحظر ليس مطلقًا؛ فهناك حالات تحددها اللائحة التنفيذية يجوز فيها الإعلان، والنظام نفسه لا يذكرها.
الفقرة (ب): الألقاب والتخصصات. يحظر عليه أن يسجل ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها، على أي من:
- اللوحات.
- البطاقات.
- الوصفات الطبية.
- الإعلانات.
وهذه الفقرة تحمي المريض من الاعتماد على ممارس يظنه أعلى تأهيلًا مما هو عليه في الحقيقة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تمنع الممارس من تجاوز اختصاصه أو إمكانياته إلا في حالة الضرورة، وقبل المادة 11 التي توجب عليه إبلاغ الجهات الأمنية والصحية المختصة عن المريض المشتبه في إصابته جنائيًا أو بمرض معدٍ. ولمعرفة الحالات المسموح فيها بالإعلان يُرجع إلى اللائحة التنفيذية، أو يُستشار محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
طبيب في عيادة خاصة بجدة حاصل على شهادة في طب الأسرة، لكنه كتب على لوحة العيادة ووصفاته أنه «استشاري جراحة تجميل» دون أن يحصل على هذا التخصص وفق القواعد المنظمة. هذا الفعل يدخل في الحظر الوارد في الفقرة (ب) من المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجوز للطبيب الإعلان عن نفسه؟
يحظر عليه الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يجوز للطبيب أن يكتب لقبًا لم يحصل عليه؟
لا، يحظر عليه تسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفق القواعد المنظمة لها على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات أو الإعلانات.
مواد أخرى عن محظورات الممارس الصحي
- المادة 12
تمنع المادة الممارس الصحي من مزاولة أكثر من مهنة صحية أو مهنة تتعارض معها، وتحظر عليه العمولات والمنافع لقاء الترويج لأدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى.
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يح
- المادة 13
تمنع المادة الممارس الصحي من إجراء الفحوص أو العلاج، بمقابل أو مجانًا، في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة.
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
- المادة 14
تعدد المادة أفعالًا محظورة على الممارس الصحي، منها تشغيل غير المرخص لهم، وبيع الأدوية والعينات، والاحتفاظ بالأدوية خلافًا للتعليمات، واستخدام أجهزة محظورة.
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر ا
- المادة 29
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف المواد 10 و12 و13 والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

