تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية

المادة العاشرة

تحظر المادة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها نظامًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.

ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها.

المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مزاولة المهن الصحية

هل يجوز للطبيب الإعلان عن نفسه؟

يحظر عليه الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

هل يجوز للطبيب أن يكتب لقبًا لم يحصل عليه؟

لا، يحظر عليه تسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفق القواعد المنظمة لها على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات أو الإعلانات.

مواد أخرى عن محظورات الممارس الصحي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.