المادة 14 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الرابعة عشرة
تعدد المادة أفعالًا محظورة على الممارس الصحي، منها تشغيل غير المرخص لهم، وبيع الأدوية والعينات، والاحتفاظ بالأدوية خلافًا للتعليمات، واستخدام أجهزة محظورة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:
أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
ب - الاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات الوزارة ، ما عدا المنشآت الصيدلية.
ج - بيع الأدوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية- أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة.
د - تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة.
هـ - إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
و - استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قائمة من ستة محظورات على الممارس الصحي:
- (أ) استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو مساعدة أي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
- (ب) الاحتفاظ في مقر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات الوزارة، ويستثنى من ذلك المنشآت الصيدلية.
- (ج) بيع الأدوية للمرضى إلا في المنشآت الصيدلية، وبيع العينات الطبية بصفة مطلقة، أي دون أي استثناء.
- (د) تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، تكون غير مستحقة وغير مشروعة.
- (هـ) إيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك (بحسب صياغة النص)، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة.
- (و) استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
وتلاحظ في هذه القائمة فكرة مشتركة: حماية المريض من الممارسة غير المرخصة، ومن الأدوية والأجهزة غير المنضبطة، ومن الخلط بين العلاج والتجارة. فالعينة الطبية مثلًا لا تباع أبدًا، والدواء لا يباع للمرضى إلا في المنشآت الصيدلية.
وتأتي المادة بعد المادة 13 التي تمنع الفحص والعلاج في الصيدليات والأماكن غير المخصصة في غير الحالات الطارئة، وقبل المادة 15 التي توجب إجراء التشخيص بالعناية اللازمة. ومن احتاج إلى تقييم وضع منشأته أو تصرف معين فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
يملك طبيب أسنان عيادة في الرياض، ووظف مساعدًا لا يحمل ترخيصًا مهنيًا ليجري حشوات للمرضى، كما يبيع للمرضى عينات مجانية من معجون علاجي حصل عليها من شركة. الفعلان محظوران: الأول بموجب الفقرة (أ)، والثاني بموجب الفقرة (ج) التي تمنع بيع العينات الطبية بصفة مطلقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجوز للعيادة توظيف ممارس صحي غير مرخص؟
لا، يحظر على الممارس الصحي استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو مساعدة من يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة.
هل يجوز للطبيب بيع الأدوية في عيادته؟
يحظر عليه بيع الأدوية للمرضى إلا في المنشآت الصيدلية، أما العينات الطبية فيحظر بيعها بصفة مطلقة.
هل يجوز استخدام أجهزة علاج محظورة في المملكة؟
لا، تحظر المادة على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة.
مواد أخرى عن محظورات الممارس الصحي
- المادة 10
تحظر المادة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها نظامًا.
أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة. ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسج
- المادة 12
تمنع المادة الممارس الصحي من مزاولة أكثر من مهنة صحية أو مهنة تتعارض معها، وتحظر عليه العمولات والمنافع لقاء الترويج لأدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى.
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يح
- المادة 13
تمنع المادة الممارس الصحي من إجراء الفحوص أو العلاج، بمقابل أو مجانًا، في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة.
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
- المادة 29
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف المواد 10 و12 و13 والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

