المادة 43 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثالثة والأربعون
تخول المادة وزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ النظام وإصدار أدواته التفصيلية، وهي وزير الصحة (بحسب تعريف «الوزير» في المادة 1). وتمنحه المادة صلاحيتين:
- إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية.
- إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.
وأهمية هذه المادة أن التفاصيل التي يتركها النظام للائحة التنفيذية أو لقرارات الوزير تصدر بموجبها. فمن أراد معرفة تفاصيل حكم أحاله النظام إلى اللائحة، فعليه الرجوع إلى اللائحة التي يصدرها الوزير بموجب هذه المادة.
واشتراط النشر في الجريدة الرسمية يتيح للممارسين والمنشآت والجمهور الاطلاع على اللائحة.
وتسبقها المادة 42 التي تلغي نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ، ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي (م/18) وتاريخ 18/3/1398هـ، وكل ما يتعارض مع النظام. وتليها المادة 44 التي تنص على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
ومن يحتاج إلى معرفة حكم لائحي أو قرار وزاري محدد وأثره عليه فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام مزاولة المهن الصحية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية؟
يصدرها وزير الصحة، وتنشر في الجريدة الرسمية.
هل يملك وزير الصحة إصدار تعليمات لتنفيذ النظام؟
نعم، يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 42
تلغي المادة نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأ
- المادة 44
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

