ترخيص مزاولة المهن الصحية في نظام مزاولة المهن الصحية السعودي
تعريف الممارس الصحي والمهن الصحية، وحظر مزاولتها دون ترخيص من وزارة الصحة، وشروط الترخيص من المؤهل والتدريب الإجباري واللياقة الصحية والتسجيل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف، ومدة الترخيص وتجديده بعد الانقطاع سنتين، والأطباء الزائرين وقصر الترخيص على السعوديين.
4 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام: الممارس الصحي والمهن الصحية التي يشملها، والوزير والوزارة والهيئة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الممارس الصحي : كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات الآتية: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية،…
- المادة 2
تحظر المادة ممارسة أي مهنة صحية دون ترخيص من وزارة الصحة، وتحدد شروط الترخيص، وتجعل التعيين الحكومي بمثابة ترخيص بعد التسجيل لدى الهيئة.
أ - يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ب - يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي : 1 - الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة، أو الحصول على شهادة…
- المادة 3
تحيل المادة مدة الترخيص وقواعد الأطباء الزائرين إلى اللائحة التنفيذية، وتشترط تجديد الترخيص لمن انقطع عن المهنة سنتين متتاليتين لغير الدراسة والتدريب.
1- تكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص. 2- تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
- المادة 4
تجيز المادة لوزير الصحة، بناءً على المصلحة العامة، أن يقصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن الصحية على السعوديين دون غيرهم.
يجوز بقرار من الوزير- بناء على مقتضيات المصلحة العامة- قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون غيرهم.