المادة 44 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الرابعة والأربعون
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشرة
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
هذه هي مادة النفاذ، وتحدد متى يبدأ تطبيق النظام. وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بالنظام بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.
فالنظام لا يُطبق من يوم صدوره ولا من يوم نشره، بل بعد مرور ستين يومًا على النشر. وهذه المدة تتيح للممارسين الصحيين والمنشآت الصحية والجهات المعنية الاطلاع على أحكام النظام والاستعداد لتطبيقها.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فلمعرفة التاريخ الفعلي لبدء العمل بالنظام يُرجع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ثم تُحسب الستون يومًا منه.
وتسبقها المادة 43 التي تنص على أن الوزير يصدر اللائحة التنفيذية للنظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام. فالنظام ولائحته كلاهما مرتبط بالنشر في الجريدة الرسمية.
وتظهر أهمية تاريخ النفاذ عمليًا عند تحديد النظام الذي يحكم واقعة معينة، خاصة الوقائع التي حدثت قرب تاريخ بدء العمل بالنظام. ومن احتاج إلى تحديد ذلك في حالة بعينها فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام مزاولة المهن الصحية
متى يبدأ العمل بنظام مزاولة المهن الصحية؟
بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام مزاولة المهن الصحية؟
يُنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام ختامية ونفاذ النظام
- المادة 42
تلغي المادة نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، وكل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/ 2/ 1409هـ، كما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأ
- المادة 43
تخول المادة وزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ونشرها في الجريدة الرسمية، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

