المادة 18 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة الممارس بتنبيه المريض أو ذويه إلى التعليمات وتحذيرهم من مخالفتها، وتجعل للطبيب تقدير إبلاغهم بحقيقة المرض المستعصي أو الخطر ما لم يمنعه المريض أو يحدد من يُبلَّغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العلاجي، أو الجراحي وآثاره.
وللطبيب في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر- أن يقدر وفقًا لما يمليه عليه ضميره مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض وذلك ما لم يكن المريض قد حظر عليه ذلك، أو عين شخصًا أو أشخاصًا يقتصر الإبلاغ عليهم.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تبصير المريض في جانبين:
أولًا: التعليمات والتحذير. يلتزم الممارس الصحي بأن ينبه المريض أو ذويه إلى ضرورة اتباع التعليمات التي يحددها لهم، وأن يحذرهم من خطورة النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها، وذلك بعد شرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره. فالشرح يسبق التعليمات.
ثانيًا: الأمراض المستعصية أو الخطرة. في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر، يترك النص للطبيب أن يقدّر، وفق ما يمليه عليه ضميره، مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض. لكن هذا التقدير مقيد بإرادة المريض:
- إذا حظر المريض على الطبيب الإبلاغ، فلا يبلغ.
- إذا عيّن المريض شخصًا أو أشخاصًا، اقتصر الإبلاغ عليهم.
فالمريض هو من يملك الكلمة الأخيرة في من يعرف حقيقة مرضه، إذا عبّر عن ذلك.
وترتبط المادة بالمادة 17 الخاصة بحق المريض في الاستعانة بممارس آخر، وبالمادة 19 التي تشترط رضا المريض أو من يمثله أو ولي أمره قبل أي عمل طبي إلا في الحالات الطارئة التي حددتها. ومن له سؤال حول حالة معينة فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
شُخّص رجل في جدة بمرض خطير، وكان قد أخبر الطبيب مسبقًا أنه لا يريد أن يُبلَّغ أحد غير زوجته بأي تشخيص. في هذه الحالة يقتصر إبلاغ الطبيب على الزوجة وحدها، ولا يجوز له إبلاغ أبنائه أو إخوته بحقيقة المرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجب على الطبيب إخبار المريض بمرضه الخطير؟
يترك النص للطبيب تقدير مدى ملاءمة إبلاغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض المستعصي أو الخطر وفق ضميره، ما لم يحظر المريض ذلك أو يعين من يقتصر الإبلاغ عليهم.
هل يمكن للمريض منع الطبيب من إخبار أهله؟
نعم، إذا حظر المريض على الطبيب الإبلاغ أو عين أشخاصًا محددين، فيلتزم الطبيب بذلك.
ما واجب الطبيب في شرح العلاج؟
يشرح الوضع العلاجي أو الجراحي وآثاره، وينبه المريض أو ذويه إلى اتباع التعليمات ويحذرهم من خطورة عدم مراعاتها.
مواد أخرى عن حقوق المريض والموافقة على العلاج
- المادة 15
توجب المادة على الممارس الصحي إجراء التشخيص بالعناية اللازمة بالوسائل الفنية الملائمة والاستعانة بمن تستدعي الحالة، وتقديم ما يطلبه المريض عن حالته ونتائج فحوصه بدقة وموضوعية.
يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية اللازمة مستعينًا بالوسائل الفنية الملائمة، وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة بهم من الأخصائيين أو المساعدين، وأن
- المادة 16
تجيز المادة للممارس الصحي أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة، إلا في الحالات الخطرة أو العاجلة.
للممارس الصحي - في غير الحالات الخطرة أو العاجلة- أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية، أو شخصية مقبولة.
- المادة 17
توجب المادة على الطبيب المعالج تنبيه المريض إلى ضرورة استشارة ممارس آخر والموافقة على طلب المريض بذلك، وتجيز له الاعتذار عن المتابعة إذا لم يرَ ضرورتها أو اختلف مع المستشار.
يجب على الممارس الصحي المعالج- إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر- أن ينبه المريض أو ذويه إلى ذلك، كما يجب عليه أن يوافق على الاستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب ا
- المادة 19
تشترط المادة رضا المريض أو من يمثله أو وليه قبل أي عمل طبي، وتوجب التدخل دون موافقة في الحالات الطارئة المحددة، وتحظر إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه.
يجب ألا يجري أي عمل طبي لمريض إلا برضاه، أو موافقة من يمثله، أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث أو الطو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

