ساري
نظام الغذاء السعودي
يتضمن النظام: الفصل الأول : أحكام عامة ( العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، أهداف النظام ). الفصل الثاني : لوائح ومواصفات الغذاء . الفصل الثالث : التسجيل . الفصل الرابع : التراخيص . الفصل الخامس : تداول الغذاء . الفصل السادس : مسؤوليات المنشآت الغذائية . الفصل السابع : الرقابة على الغذاء . الفصل الثامن : سحب وتحليل العينات . الفصل التاسع : الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية . الفصل العاشر : سحب المنتج الغذائي . الفصل الحادى عشر : العقوبات. الفصل الثانى عشر : أحكام ختامية .
- عدد المواد
- 45
- مواد نافذة
- 45
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 6/1/1436هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م / 1) بتاريخ 6 / 1 / 1436
تصفّح نظام الغذاء حسب الموضوع
تعريفات نظام الغذاء وأهدافه5 مواداللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء4 مواداستيراد وتصدير الغذاءمادتانتسجيل المنشآت والمنتجات الغذائية3 موادتراخيص المنشآت الغذائية والعاملين5 موادالإعلان عن الغذاءمادة واحدةالغذاء المحظور تداولهمادتانمسؤوليات المنشآت الغذائية4 موادالرقابة والتفتيش على الغذاء8 موادسحب عينات الغذاء وتحليلها3 موادالتدابير الاحترازية وإغلاق المنشآت الغذائية3 موادسحب المنتجات الغذائية وإتلافها5 موادعقوبات مخالفات نظام الغذاء3 موادالتعاون الدولي في مجال الغذاءمادتان
مواد نظام الغذاء
الفصل الأول: أحكام عامةالمواد 1–3
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الغذاء، مثل الغذاء والمنشأة الغذائية والسلسلة الغذائية والبطاقة الغذائية وسحب الغذاء والتفتيش.
- المادة 2تبين المادة أهداف نظام الغذاء: ضمان سلامته وتحسين جودته، وحماية صحة المستهلك، ووقايته من الغذاء الضار أو المغشوش، وعدم إعاقة تجارة الغذاء.
- المادة 3تقرر المادة أن أحكام نظام الغذاء تسري على جميع مراحل السلسلة الغذائية دون استثناء مرحلة منها.
الفصل الثاني: لوائح ومواصفات الغذاءالمواد 4–7
- المادة 4تمنح المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء ومرافقه والعاملين فيها.
- المادة 5تلزم المادة الهيئة بمراعاة المواصفات القياسية الدولية للغذاء عند إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وتحديثها.
- المادة 6تقرر المادة أن الهيئة تتبنى مبدأ تحليل المخاطر عند اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء وتحديثها.
- المادة 7تمنع المادة فسح أي غذاء مستورد قبل موافقة الهيئة وفق ما تحدده اللائحة، وتكلف الهيئة بإصدار اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بالفسح.
الفصل الثالث: التسجيلالمواد 8–10
- المادة 8تلزم المادة كل منشأة غذائية، بما فيها مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة، وتحيل شروط التسجيل وإجراءاته إلى اللائحة.
- المادة 9تلزم المادة المنشأة الغذائية بتسجيل منتجاتها الغذائية لدى الهيئة، وتحيل إلى اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته والمواد المستثناة منه.
- المادة 10تلزم المادة المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل لدى الهيئة، وتحيل شروط التسجيل وإجراءاته إلى اللائحة.
الفصل الرابع: التراخيصالمواد 11–15
- المادة 11تمنع المادة الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 12تمنع المادة أي مختبر من التعامل مع الغذاء قبل حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 13تمنع المادة أي منشأة غذائية من تداول الغذاء قبل حصولها على ترخيص فني من الهيئة، وفق ما تحدده اللائحة من متطلبات وشروط وإجراءات.
- المادة 14تقصر المادة تصدير الغذاء على المنشآت التي ترخص لها الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك.
- المادة 15تمنع المادة أي فرد من العمل في تداول الغذاء قبل حصوله على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحيل شروطها إلى اللائحة.
الفصل الخامس: تداول الغذاءالمواد 16–17
الفصل السادس: مسؤوليات المنشآت الغذائيةالمواد 18–20
- المادة 18تلزم المادة المنشأة الغذائية بالقدرة على معرفة مصدر الغذاء الذي تحت إشرافها والمنشآت التي تمدها به، وتزويد الهيئة بالمعلومات عند الحاجة.
- المادة 19تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
- المادة 20تلزم المادة المنشأة الغذائية إذا علمت أو شكت في عدم مطابقة الغذاء بإبلاغ الهيئة واتخاذ إجراءات سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
الفصل السابع: الرقابة على الغذاءالمواد 21–26
- المادة 21تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
- المادة 22تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 23تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
- المادة 24تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
- المادة 25تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
- المادة 26تلزم المادة المفتش بكتمان المعلومات إلا بطلب الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بأحكام النظام وإجراءاته، وتحرير محضر ضبط للمخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
الفصل الثامن: سحب وتحليل العيناتالمواد 27–28
- المادة 27تمنح المادة الهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل للتحقق من مطابقتها للنظام ولوائحه، وتحليلها عند الحاجة في مختبراتها أو المختبرات المسجلة لديها.
- المادة 28تقرر المادة أنه إذا أظهر تحليل العينة مخالفة للنظام أو لوائحه تصدر الهيئة تقريرًا بذلك، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها إبلاغ المنشأة الغذائية.
الفصل التاسع: الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازيةالمواد 29–32
- المادة 29تجيز المادة للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية، وفرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيق ذلك.
- المادة 30تجيز المادة للهيئة اتخاذ تدابير احترازية إذا اعتقدت أن الغذاء قد يضر بالصحة دون دليل علمي قاطع، مع مراعاة حجم الضرر وتجنب القيود غير الضرورية ومراجعتها خلال مدة معقولة.
- المادة 31تجيز المادة للهيئة إصدار أمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو أي من مرافقها إذا وُجد خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، وفق إجراءات اللائحة.
- المادة 32تجيز المادة للهيئة الأمر بسحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ظهر أنه يشكل خطرًا على الصحة لا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة.
الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائيالمواد 33–35
- المادة 33تجيز المادة للهيئة، إذا توافر دليل على أن منتجًا غذائيًا قد يضر بالصحة، الأمر بسحبه أو استرجاعه ومنع تداوله وفق إجراءات اللائحة.
- المادة 34تجيز المادة للهيئة أن تأمر إداريًا بإتلاف المنتج الغذائي المخالف للنظام ولوائحه متى كان تداوله يضر بالصحة، وتحيل إجراءات الإتلاف إلى اللائحة.
- المادة 35تمنع المادة تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.
الفصل الحادي عشر: العقوباتالمواد 36–37
الفصل الثاني عشر: أحكام ختاميةالمواد 38–45
- المادة 38تجيز المادة للهيئة إبرام اتفاقيات اعتراف متبادلة ومذكرات تفاهم وآليات تعاون ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال الغذاء، وتجعلها الجهة المخولة بتنفيذها.
- المادة 39تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة هو من يحدد المقابل المالي لخدمات الهيئة وللتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
- المادة 40تجيز المادة منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس مقابل أعمالهم التي تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك أو الصحة العامة.
- المادة 41تجيز المادة منح مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة، بقرار من المجلس، لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفة للنظام.
- المادة 42تلزم المادة الهيئة بعرض مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء على الجمهور بالأسلوب الذي تراه مناسبًا قبل اعتمادها، لتلقي الملحوظات والمقترحات.
- المادة 43تجيز المادة للهيئة الاستعانة بأي جهة حكومية أخرى أو بالقطاع الخاص للقيام بأي مهمة مسندة إليها بموجب نظام الغذاء ولائحته.
- المادة 44تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 45تقرر المادة أن نظام الغذاء يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.