المادة 12 من نظام الغذاء
المادة الثانية عشرة · الفصل الرابع: التراخيص
تمنع المادة أي مختبر من التعامل مع الغذاء قبل حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة شرط الترخيص المسبق على المختبرات: لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأهم ما في الحكم:
- أنه يشمل أي مختبر يتعامل مع الغذاء، دون تمييز بين مختبر حكومي أو خاص في النص.
- أن الترخيص يجب أن يسبق التعامل مع الغذاء، فلا يبدأ المختبر عمله ثم يطلب الترخيص.
- أن الشروط والمتطلبات تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يذكرها النظام.
وتأتي المادة الثالثة عشرة بحكم مماثل للمنشآت الغذائية، فلا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة. فالنظام يشترط الترخيص المسبق للمختبرات وللمنشآت معًا.
والتعامل مع الغذاء هنا لفظ عام لم تقيده المادة بنوع معين من الأعمال، فيشمل الفحص والتحليل وغيرهما مما تمارسه المختبرات على الغذاء.
وعلى من يرغب في الاستثمار في هذا المجال أن يرجع إلى اللائحة قبل التشغيل، وله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية إذا رُفض طلب الترخيص.
مثال عملي
افتتح مستثمر مختبرًا في المدينة المنورة لتحليل عينات العصائر لصالح المصانع. لا يجوز له استقبال أي عينة غذاء قبل حصوله على ترخيص الهيئة وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الغذاء
هل يحتاج مختبر تحليل الأغذية إلى ترخيص؟
نعم، لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة.
ما شروط ترخيص مختبر الأغذية؟
تحيل المادة شروط الترخيص ومتطلباته إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن تراخيص المنشآت الغذائية والعاملين
- المادة 13
تمنع المادة أي منشأة غذائية من تداول الغذاء قبل حصولها على ترخيص فني من الهيئة، وفق ما تحدده اللائحة من متطلبات وشروط وإجراءات.
لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 14
تقصر المادة تصدير الغذاء على المنشآت التي ترخص لها الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك.
لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
- المادة 15
تمنع المادة أي فرد من العمل في تداول الغذاء قبل حصوله على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحيل شروطها إلى اللائحة.
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.
- المادة 39
تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة هو من يحدد المقابل المالي لخدمات الهيئة وللتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

