عقوبات مخالفات نظام الغذاء في نظام الغذاء السعودي
غرامة حتى مليون ريال ومنع المخالف من العمل الغذائي حتى مائة وثمانين يوماً وتعليق الترخيص حتى عام أو إلغاؤه ومضاعفتها عند التكرار، والسجن حتى عشر سنوات أو غرامة حتى عشرة ملايين ريال للتداول العمدي لغذاء ضار أو مغشوش أو ممنوع، والإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونشر الحكم، والتظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوماً والمحكمة الإدارية خلال ستين يوماً، ومكافأة المبلغ حتى خمسة وعشرين في المائة من الغرامة، وحق المتضرر في التعويض.
3 مواد
- المادة 36
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الغذاء، من الغرامة والمنع وتعليق الترخيص وإلغائه، إلى السجن للتداول العمدي للغذاء الضار أو المغشوش أو الممنوع، وطرق التظلم.
أولاً : أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية : 1 - غرامة لا تزيد على مليون ريال. 2 - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً. 3 - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً. 4 - إلغاء الترخيص.…
- المادة 37
تقرر المادة حق كل متضرر من مخالفة لنظام الغذاء في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها المخالفة أمام المحكمة المختصة.
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
- المادة 41
تجيز المادة منح مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة، بقرار من المجلس، لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفة للنظام.
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.