استيراد وتصدير الغذاء في نظام الغذاء السعودي
عدم فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وقصر تصدير الغذاء على المنشآت المرخص لها من الهيئة.
مادتان
- المادة 7
تمنع المادة فسح أي غذاء مستورد قبل موافقة الهيئة وفق ما تحدده اللائحة، وتكلف الهيئة بإصدار اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بالفسح.
لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تحددها اللائحة، وتصدر الهيئة اللوائح المنظمة لإجراءات الإذن بفسح الغذاء المستورد إلى المملكة.
- المادة 14
تقصر المادة تصدير الغذاء على المنشآت التي ترخص لها الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك.
لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
موضوعات أخرى في نظام الغذاء
تعريفات نظام الغذاء وأهدافهاللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاءتسجيل المنشآت والمنتجات الغذائيةتراخيص المنشآت الغذائية والعاملينالإعلان عن الغذاءالغذاء المحظور تداولهمسؤوليات المنشآت الغذائيةالرقابة والتفتيش على الغذاءسحب عينات الغذاء وتحليلهاالتدابير الاحترازية وإغلاق المنشآت الغذائيةسحب المنتجات الغذائية وإتلافهاعقوبات مخالفات نظام الغذاءالتعاون الدولي في مجال الغذاء