التدابير الاحترازية وإغلاق المنشآت الغذائية في نظام الغذاء السعودي
اعتماد المنهج الوقائي وفرض النظم الفنية لسلامة الغذاء، واتخاذ التدابير الاحترازية عند احتمال الضرر دون دليل علمي قاطع ومراجعتها خلال مدة معقولة، والأمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو مرافقها عند وجود خطر محتمل على الصحة العامة.
3 مواد
- المادة 29
تجيز المادة للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال السلسلة الغذائية، وفرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيق ذلك.
للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه.
- المادة 30
تجيز المادة للهيئة اتخاذ تدابير احترازية إذا اعتقدت أن الغذاء قد يضر بالصحة دون دليل علمي قاطع، مع مراعاة حجم الضرر وتجنب القيود غير الضرورية ومراجعتها خلال مدة معقولة.
إذا توافر للهيئة ما يدعوها للاعتقاد بأن الغذاء قد يسبب أضراراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولم يتوافر دليل علمي قاطع يؤكد ذلك؛ فيجوز لها أن تتخذ التدابير الاحترازية اللازمة للتحكم في المخاطر، مع مراعاة حجم الضرر المحتمل، وتفادي فرض قيود غير ضرورية، ومراجعة تلك التدابير خلال مدة معقولة في ضوء نتائج تقويم المخاطر.
- المادة 31
تجيز المادة للهيئة إصدار أمر بإغلاق المنشأة الغذائية أو أي من مرافقها إذا وُجد خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، وفق إجراءات اللائحة.
للهيئة إذا كان هناك خطر محتمل يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة في منشأة غذائية، أو مرافقها، أو أيِّ محتوياتها، أو منتجاتها؛ أن تصدر أمراً بإغلاق هذه المنشأة أو أي من مرافقها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.