المادة 39 من نظام الغذاء
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة هو من يحدد المقابل المالي لخدمات الهيئة وللتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد المجلس المقابل المالي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات التي تصدرها.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بتقرير المقابل المالي (الرسوم) في نظام الغذاء، وهي المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بحسب تعريفه في المادة الأولى.
ويشمل المقابل المالي الذي يحدده المجلس:
- الخدمات التي تقدمها الهيئة.
- التراخيص التي تصدرها.
- شهادات التسجيل.
- الموافقات.
الأثر العملي لهذه المادة أن النظام نفسه لا يحدد أي مبلغ، ولا يصح افتراض رسوم معينة استنادًا إليه. فمن يرغب في معرفة تكلفة ترخيص أو تسجيل أو موافقة عليه الرجوع إلى ما يقرره المجلس.
وتظهر أهمية ذلك لأن النظام يشترط على المنشآت والأفراد والمنتجات الحصول على تراخيص وتسجيلات وموافقات متعددة، وهذه المادة تبين أن تكلفتها يحددها المجلس.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والثلاثين التي تجيز للهيئة إبرام اتفاقيات اعتراف متبادلة ومذكرات تفاهم في مجال الغذاء، وتليها المادة الأربعون التي تجيز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس.
ويلاحظ أن المادة تستخدم تعبير «المقابل المالي نظير الخدمات»، أي أن ما يُدفع يقابل خدمة أو ترخيصًا أو شهادة أو موافقة تصدرها الهيئة.
مثال عملي
تستعد شركة في جدة لتسجيل عشرين منتجًا غذائيًا جديدًا. لمعرفة تكلفة شهادات التسجيل، ترجع الشركة إلى المقابل المالي الذي حدده مجلس إدارة الهيئة، لأن النظام نفسه لا يذكر المبالغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الغذاء
من يحدد رسوم تراخيص هيئة الغذاء والدواء؟
مجلس إدارة الهيئة هو من يحدد المقابل المالي للخدمات والتراخيص وشهادات التسجيل والموافقات.
هل يحدد نظام الغذاء مبالغ الرسوم؟
لا، المادة تحيل تحديد المقابل المالي إلى المجلس.
مواد أخرى عن تراخيص المنشآت الغذائية والعاملين
- المادة 12
تمنع المادة أي مختبر من التعامل مع الغذاء قبل حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز لأي مختبر التعامل مع الغذاء قبل الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
- المادة 13
تمنع المادة أي منشأة غذائية من تداول الغذاء قبل حصولها على ترخيص فني من الهيئة، وفق ما تحدده اللائحة من متطلبات وشروط وإجراءات.
لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، وفقاً للمتطلبات والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 14
تقصر المادة تصدير الغذاء على المنشآت التي ترخص لها الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك.
لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
- المادة 15
تمنع المادة أي فرد من العمل في تداول الغذاء قبل حصوله على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحيل شروطها إلى اللائحة.
لا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء، وتحدد اللائحة متطلبات وشروط الحصول على تلك الرخصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

