المادة 22 من نظام الغذاء
المادة الثانية والعشرون · الفصل السابع: الرقابة على الغذاء
تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتفتيش في نظام الغذاء: الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام النظام ولوائحه.
ولفهم نطاق الحكم:
- التفتيش بحسب المادة الأولى هو فحص الغذاء والرقابة عليه في تداوله خلال مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من توافقه مع المتطلبات النظامية.
- المنشأة الغذائية أي كيان نظامي يتداول الغذاء، باستثناء المطابخ المنزلية للأسرة.
- مرفق الغذاء مقر أو بناء دائم أو مؤقت أو ثابت أو متحرك، أو وسيلة نقل تستخدمها المنشأة الغذائية؛ فيشمل التفتيش مثلًا الشاحنات والمستودعات.
والنص يقيد الاختصاص بعبارة «فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه»، فهو يتناول التفتيش لأغراض هذا النظام، ولا يتعرض لاختصاصات جهات أخرى بموجب أنظمة مختلفة.
كما يجيز للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة، كأن يُعاق التفتيش.
وتفصّل المواد التالية كيفية ممارسة هذا الاختصاص: فالمادة الثالثة والعشرون تسند أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، ولهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
مثال عملي
رفض صاحب مستودع أغذية في الرياض فتح أبوابه لفريق الهيئة. يجيز النظام للهيئة، بوصفها الجهة المخولة بالتفتيش، أن تستعين بالجهات الأمنية عند الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الغذاء
من الجهة المختصة بتفتيش المنشآت الغذائية؟
الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق نظام الغذاء ولوائحه.
هل يجوز للهيئة الاستعانة بالأمن أثناء التفتيش؟
نعم، للهيئة الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على الغذاء
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 21
تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً
- المادة 23
تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
- المادة 24
تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما ي
- المادة 25
تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا
- المادة 26
تلزم المادة المفتش بكتمان المعلومات إلا بطلب الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بأحكام النظام وإجراءاته، وتحرير محضر ضبط للمخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

