تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام الغذاء

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الحادي عشر: العقوبات

تقرر المادة حق كل متضرر من مخالفة لنظام الغذاء في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها المخالفة أمام المحكمة المختصة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الغذاء

هل يحق لي طلب تعويض من مطعم سبب لي تسمما؟

تقرر المادة حق المتضرر من أي مخالفة لنظام الغذاء في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها المخالفة أمام المحكمة المختصة.

هل يمنع توقيع العقوبة على المخالف من مطالبته بالتعويض؟

لا، فالعقوبة في المادة السادسة والثلاثين أمر مستقل، وحق التعويض مقرر للمتضرر في هذه المادة.

مواد أخرى عن عقوبات مخالفات نظام الغذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.