الغذاء المحظور تداوله في نظام الغذاء السعودي
حظر تداول الغذاء المخالف للشريعة الإسلامية أو الضار بالصحة أو غير الصالح للاستهلاك أو المخالف للوائح والمواصفات أو المغشوش أو المضلل أو غير المعبأ وفق اللوائح أو الخالي من البطاقة الغذائية أو غير المسجل، وحظر تداول المنتج الذي قررت الهيئة سحبه أو حظره.
مادتان
- المادة 16
تحدد المادة سبع حالات يُمنع فيها تداول الغذاء، منها مخالفته للشريعة أو ضرره بالصحة أو غشه أو خلوه من البطاقة الغذائية أو عدم تسجيله.
لا يجوز تداول الغذاء في الحالات الآتية: 1 - إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 2 - إذا كان ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك. 3 - إذا كان مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء. 4 - إذا كان مغشوشاً، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك. 5 - إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها…
- المادة 35
تمنع المادة تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.