الرقابة والتفتيش على الغذاء في نظام الغذاء السعودي
اختصاص الهيئة بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية والاستعانة بالجهات الأمنية، ومفتشون بصلاحيات مأموري الضبط الجنائي يدخلون المنشآت ويطلعون على السجلات ويحجزون الغذاء المخالف وجوباً إذا كان غير مأمون، والتزامات المفتش بالسرية وتحرير محضر الضبط، ونظام الإنذار السريع، ومكافآت المفتشين.
8 مواد
- المادة 21
تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 22
تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 23
تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
- المادة 24
تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما يمكنه سحب عينات من الأغذية لتحليلها. وعلى المنشأة أو المرفق الغذائي تمكينه من ذلك، وعدم إعاقته.
- المادة 25
تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
- المادة 26
تلزم المادة المفتش بكتمان المعلومات إلا بطلب الهيئة أو المحكمة المختصة، والتقيد بأحكام النظام وإجراءاته، وتحرير محضر ضبط للمخالفة تسلم نسخة منه للمخالف.
يلتزم المفتش بالآتي : 1 - عدم الكشف عن أي معلومة حصل عليها بسبب عمله، ما لم تطلب منه ذلك الهيئة أو المحكمة المختصة. 2 - التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 3 - تحرير محضر ضبط إذا كانت هناك مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه، تسلم نسخة منه للمخالف.
- المادة 40
تجيز المادة منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس مقابل أعمالهم التي تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك أو الصحة العامة.
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.