المادة 40 من نظام الغذاء
المادة الأربعون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
تجيز المادة منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس مقابل أعمالهم التي تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك أو الصحة العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، أو على الصحة العامة.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تحفيز مفتشي الهيئة على أداء عملهم الرقابي، فتجيز منحهم مكافآت مالية.
شروط المكافأة كما وردت في النص:
- المستفيد: مفتشو الهيئة. والمفتش بحسب المادة الأولى هو الشخص المؤهل تأهيلًا مناسبًا وفقًا لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن أعمال الرقابة على الغذاء.
- أداة المنح: قرار من المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة.
- السبب: أعمال يقدمها المفتش تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك أو على الصحة العامة.
والمنح هنا جوازي، فالنص يقول «يجوز»، فلا يُعد المفتش صاحب حق ثابت في المكافأة بمجرد قيامه بعمله. كما أن المادة لا تحدد مقدار المكافأة أو معاييرها، فذلك متروك لقرار المجلس.
وتركيز المادة على «تفادي وقوع ضرر» يعكس اتجاه النظام إلى الوقاية، فالمكافأة مرتبطة بمنع الضرر قبل حدوثه.
وتأتي هذه المادة بعد المادة التاسعة والثلاثين التي تجعل المجلس يحدد المقابل المالي لخدمات الهيئة وتراخيصها، وتليها المادة الحادية والأربعون التي تجيز منح مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة. فالمادتان معًا تنظمان المكافأة للمفتشين ولغيرهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الغذاء
هل يحصل مفتشو هيئة الغذاء والدواء على مكافآت؟
يجوز منحهم مكافآت مالية بقرار من المجلس نظير أعمال تؤدي إلى تفادي وقوع ضرر على المستهلك أو الصحة العامة.
من يقرر مكافأة المفتش؟
مجلس إدارة الهيئة بقرار منه.
مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على الغذاء
- المادة 19
تجيز المادة للهيئة تقويم الغذاء قبل تسويقه وأثناءه وبعده عند الحاجة، واتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة في ضوء نتيجة التقويم.
للهيئة أن تقوِّم الغذاء قبل تسويقه وفي أثنائه وبعد التسويق إذا تطلب الأمر ذلك، ولها - في ضوء نتيجة التقويم - اتخاذ الإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 21
تكلف المادة الهيئة بإنشاء وإدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أخطار الغذاء على صحة الإنسان وتوعية المستهلك، وفق إجراءات تحددها اللائحة.
تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وذلك وفقاً
- المادة 22
تجعل المادة الهيئة الجهة المخولة نظامًا بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية لتطبيق النظام ولوائحه، مع جواز استعانتها بالجهات الأمنية عند الحاجة.
الهيئة هي الجهة المخولة نظاماً بتفتيش المنشآت والمرافق الغذائية فيما يخص تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
- المادة 23
تسند المادة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى مفتشين يُسمَّون بقرار من الرئيس، وتمنحهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
يتولى مفتشون - يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس - أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، وتكون لهم صلاحيات وسلطات مأموري الضبط الجنائي.
- المادة 24
تجيز المادة للمفتش بعد إبراز هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية والاطلاع على السجلات وسحب العينات، وتلزم المنشأة بتمكينه وعدم إعاقته.
للمفتش عند إبرازه بطاقة هويته الوظيفية دخول المنشآت والمرافق الغذائية لغرض التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، كما ي
- المادة 25
تجيز المادة للمفتش حجز الغذاء المخالف للنظام أو لوائحه واتخاذ التدابير اللازمة وفق اللائحة، وتجعل الحجز وجوبيًّا إذا كان الغذاء غير مأمون.
إذا ظهر للمفتش وجود غذاء مخالف لأحكام هذا النظام أو لوائحه؛ فله حجزه واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن يكون الحجز وجوبيًّا إذا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

