المادة 34 من نظام الغذاء
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي
تجيز المادة للهيئة أن تأمر إداريًا بإتلاف المنتج الغذائي المخالف للنظام ولوائحه متى كان تداوله يضر بالصحة، وتحيل إجراءات الإتلاف إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الهيئة العامة للغذاء والدواء صلاحية الأمر الإداري بإتلاف المنتج الغذائي، وهي صلاحية مقيدة بشرطين يجب اجتماعهما:
- أن يكون المنتج مخالفًا لأحكام النظام ولوائحه.
- أن يكون تداوله يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.
فالمخالفة وحدها لا تكفي للإتلاف بحسب النص، بل يجب أن يكون تداول المنتج ضارًا بالصحة. والتداول بحسب المادة الأولى يشمل الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية.
ومعنى أن الأمر إداري أن الهيئة تصدره بنفسها، دون أن يشترط النص صدور حكم قضائي قبله.
أما إجراءات الإتلاف فتحددها اللائحة، ولا يذكر النظام في هذه المادة من يتحمل تكاليفها أو كيفية تنفيذها.
وتتدرج صلاحيات الهيئة في المواد المتجاورة: فالمادة الثالثة والثلاثون تجيز لها الأمر بسحب المنتج أو استرجاعه ومنع تداوله إذا توافر دليل على أنه قد يضر بالصحة، وهذه المادة تجيز الإتلاف، ثم تأتي المادة الخامسة والثلاثون لتمنع تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.
ولأن الإتلاف يترتب عليه فقدان البضاعة نهائيًا، فمن صدر بحقه أمر إتلاف ويرى أن الشرطين غير متوافرين يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ضبطت الهيئة في مستودع بجدة كميات من اللحوم منتهية الصلاحية ومخزنة بطريقة مخالفة للوائح. لأن المنتج مخالف وتداوله يسبب ضررًا على صحة المستهلك، فللهيئة أن تأمر إداريًا بإتلافه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الغذاء
هل يجوز للهيئة إتلاف أي منتج غذائي مخالف؟
تشترط المادة أن يكون المنتج مخالفًا للنظام ولوائحه، وأن يكون تداوله يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.
هل يحتاج إتلاف الغذاء إلى حكم محكمة؟
المادة تجيز للهيئة أن تأمر إداريًا بالإتلاف، ولا تشترط حكمًا قضائيًا.
مواد أخرى عن سحب المنتجات الغذائية وإتلافها
- المادة 20
تلزم المادة المنشأة الغذائية إذا علمت أو شكت في عدم مطابقة الغذاء بإبلاغ الهيئة واتخاذ إجراءات سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذا
- المادة 32
تجيز المادة للهيئة الأمر بسحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ظهر أنه يشكل خطرًا على الصحة لا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة.
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات ا
- المادة 33
تجيز المادة للهيئة، إذا توافر دليل على أن منتجًا غذائيًا قد يضر بالصحة، الأمر بسحبه أو استرجاعه ومنع تداوله وفق إجراءات اللائحة.
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراء
- المادة 35
تمنع المادة تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

