تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام الغذاء

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل العاشر: سحب المنتج الغذائي

تجيز المادة للهيئة أن تأمر إداريًا بإتلاف المنتج الغذائي المخالف للنظام ولوائحه متى كان تداوله يضر بالصحة، وتحيل إجراءات الإتلاف إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.

المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الغذاء

هل يجوز للهيئة إتلاف أي منتج غذائي مخالف؟

تشترط المادة أن يكون المنتج مخالفًا للنظام ولوائحه، وأن يكون تداوله يسبب ضررًا على صحة المستهلك أو الصحة العامة.

هل يحتاج إتلاف الغذاء إلى حكم محكمة؟

المادة تجيز للهيئة أن تأمر إداريًا بالإتلاف، ولا تشترط حكمًا قضائيًا.

مواد أخرى عن سحب المنتجات الغذائية وإتلافها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.