المادة 36 من نظام الغذاء
المادة السادسة والثلاثون · الفصل الحادي عشر: العقوبات
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام الغذاء، من الغرامة والمنع وتعليق الترخيص وإلغائه، إلى السجن للتداول العمدي للغذاء الضار أو المغشوش أو الممنوع، وطرق التظلم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أولاً :
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1 - غرامة لا تزيد على مليون ريال.
2 - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً.
3 - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً.
4 - إلغاء الترخيص.
ب - تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
ج - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2) و(3) و(4) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة.
ثانياً : تتولى الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من البند (أولاً/ أ) من هذه المادة، وفقاً لتصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات يعتمده المجلس، ولا تكون العقوبات نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة لهذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة لذلك.
ثالثاً : إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
رابعاً : نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى في تحديدها مقر المنشأة الغذائية، ومكان وقوع المخالفة.
خامساً : يجوز لمن أصدرت الهيئة في حقه قراراً بالعقوبة؛ التظلم منه أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (سادساً) من هذه المادة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
سادساً : يكوّن المجلس لجنة - أو أكثر - لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار نظامي، وتختص اللجنة بالنظر فيما يأتي:
1 - المخالفات وتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (أولاً) من هذه المادة عدا عقوبة السجن، وإصدار القرار المناسب لذلك، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً. من تاريخ إبلاغه به.
2 - تظلم ذي الشأن من قرار العقوبة الذي تصدره الهيئة في حقه، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. وفي حالة انتهاء هذه المدة دون البت في التظلم، أو عدم قبول المخالف لقرار اللجنة؛ يجوز له التظلم من قرار العقوبة أمام المحكمة الإدارية.
وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة أو الهيئة؛ تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات في نظام الغذاء، وتتضمن عدة أحكام:
أولًا: العقوبات العامة. مع عدم الإخلال بأي عقوبة في نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة للنظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من: غرامة لا تزيد على مليون ريال، أو منعه من ممارسة أي عمل غذائي مدة لا تتجاوز 180 يومًا، أو تعليق الترخيص مدة لا تتجاوز عامًا، أو إلغاء الترخيص. وتجوز مضاعفة العقوبة عند التكرار.
المخالفة العمدية الجسيمة: إذا تمثلت المخالفة في التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو هما معًا، بالإضافة إلى تطبيق أي من عقوبات المنع من العمل الغذائي أو تعليق الترخيص أو إلغائه.
من يوقع العقوبات؟
- الهيئة توقع العقوبات العامة الأربع وفق تصنيف للمخالفات يعتمده المجلس، ولا تنفذ إلا بعد اعتمادها من الرئيس أو من يفوضه، وتحدد اللائحة الضوابط، ولا يمنع ذلك اتخاذ تدابير احترازية.
- اللجنة التي يكونها المجلس (ثلاثة أعضاء على الأقل بينهم مستشار نظامي) تنظر المخالفات العمدية الجسيمة وتوقع عقوباتها عدا السجن.
- المخالفة التي تستوجب السجن تحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك.
النشر: يُنشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، يراعى فيها مقر المنشأة ومكان المخالفة.
التظلم:
- من قرار الهيئة: أمام اللجنة خلال 30 يومًا من التبليغ، وتبت اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا؛ فإن لم تبت أو لم يقبل المخالف قرارها جاز له التظلم أمام المحكمة الإدارية.
- من قرار اللجنة في المخالفات العمدية: أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من الإبلاغ.
وإذا ألغت المحكمة الإدارية قرار العقوبة، تتولى هي النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. ولأن المواعيد قصيرة، يحسن بمن صدر بحقه قرار أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجزائية دون تأخير.
مثال عملي
صدر قرار من الهيئة بتغريم مصنع حلويات في الرياض لمخالفة لائحة فنية. أمام المصنع 30 يومًا من تبليغه بالقرار للتظلم أمام اللجنة، فإذا مضت 60 يومًا دون أن تبت اللجنة، أو رفض قرارها، جاز له التظلم أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الغذاء
ما عقوبة مخالفة نظام الغذاء في السعودية؟
واحدة أو أكثر من: غرامة لا تزيد على مليون ريال، والمنع من العمل الغذائي مدة لا تتجاوز 180 يومًا، وتعليق الترخيص مدة لا تتجاوز عامًا، وإلغاء الترخيص، وتجوز المضاعفة عند التكرار.
ما عقوبة بيع الأغذية المغشوشة عمدًا؟
إذا تسبب المخالف عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة أو مغشوشة أو ممنوعة، فالعقوبة السجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 10 ملايين ريال أو هما معًا، بالإضافة إلى تطبيق أي من عقوبات المنع أو تعليق الترخيص أو إلغائه.
كم مدة التظلم من قرار عقوبة هيئة الغذاء؟
30 يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار أمام اللجنة.
هل ينشر الحكم على المخالف؟
نعم، يُنشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات نظام الغذاء
- المادة 37
تقرر المادة حق كل متضرر من مخالفة لنظام الغذاء في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها المخالفة أمام المحكمة المختصة.
للمتضرر من أي مخالفة لأحكام هذا النظام، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها تلك المخالفة، وذلك أمام المحكمة المختصة.
- المادة 41
تجيز المادة منح مكافأة تشجيعية لا تزيد على 25% من الغرامة المستحقة، بقرار من المجلس، لمن يساعد من غير المفتشين في الكشف عن مخالفة للنظام.
يجوز منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحقة بقرار من المجلس؛ لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

