سحب المنتجات الغذائية وإتلافها في نظام الغذاء السعودي
أمر الهيئة بسحب الغذاء الذي يشكل خطراً أو استرجاعه ومنع تداوله، والأمر الإداري بإتلاف المنتج الغذائي المخالف الضار بالصحة وإجراءات الإتلاف، وحظر تداول ما تقرر سحبه.
5 مواد
- المادة 32
تجيز المادة للهيئة الأمر بسحب الغذاء أو اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ظهر أنه يشكل خطرًا على الصحة لا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة.
إذا ظهر للهيئة أن الغذاء يشكل خطراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير والإجراءات المتاحة؛ فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة الحالة.
- المادة 33
تجيز المادة للهيئة، إذا توافر دليل على أن منتجًا غذائيًا قد يضر بالصحة، الأمر بسحبه أو استرجاعه ومنع تداوله وفق إجراءات اللائحة.
إذا توافر للهيئة دليل على أن هناك منتجاً غذائيًّا قد يسبب ضرراً على صحة المستهلك، أو الصحة العامة؛ فلها الأمر بسحب المنتج، أو استرجاعه ومنع تداوله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
- المادة 34
تجيز المادة للهيئة أن تأمر إداريًا بإتلاف المنتج الغذائي المخالف للنظام ولوائحه متى كان تداوله يضر بالصحة، وتحيل إجراءات الإتلاف إلى اللائحة.
للهيئة أن تأمر إداريًّا بإتلاف أي منتج غذائي مخالف لأحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضرراً على صحة المستهلك أو الصحة العامة، وتحدد اللائحة إجراءات الإتلاف.
- المادة 35
تمنع المادة تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق أو حظر تداوله.
لا يجوز تداول أي منتج غذائي قررت الهيئة سحبه أو استرجاعه من السوق، أو حظر تداوله.
- المادة 20
تلزم المادة المنشأة الغذائية إذا علمت أو شكت في عدم مطابقة الغذاء بإبلاغ الهيئة واتخاذ إجراءات سحبه وفق ما تحدده اللائحة.
إذا علمت أو شكّت المنشأة الغذائية أن الغذاء غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات التي تفرضها الهيئة؛ وجب عليها إبلاغ الهيئة بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الغذاء وفقاً لما تحدده اللائحة.