تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 38 من نظام الغذاء

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية

تجيز المادة للهيئة إبرام اتفاقيات اعتراف متبادلة ومذكرات تفاهم وآليات تعاون ثنائية أو متعددة الأطراف في مجال الغذاء، وتجعلها الجهة المخولة بتنفيذها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو طرق وآليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء، وهي الجهة المخولة نظاماً بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الغذاء

هل يجوز لهيئة الغذاء والدواء إبرام اتفاقيات دولية؟

للهيئة إجراء اتفاقيات اعتراف متبادلة أو مذكرات تفاهم أو آليات أخرى للتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف فيما يخص مجال الغذاء.

من ينفذ اتفاقيات الغذاء الدولية في المملكة؟

الهيئة هي الجهة المخولة نظامًا بتنفيذ هذه الاتفاقيات.

مواد أخرى عن التعاون الدولي في مجال الغذاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.