In force Last amended 15/8/1441 AH
Saudi Commercial Pledge Law
نظام الرهن التجاري
The Commercial Pledge Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 47
- In force
- 31
- Amended
- 32
- Issued
- 8/8/1439 AH
Issued by: نظام الرهن التجاري · نظام الرهن التجاري
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Commercial Pledge Law by topic
General Provisions and Scope of Commercial Pledge6 articlesDebt Secured by the Pledge4 articlesRegistering the Pledge and Its Effectiveness3 articlesConditions of the Pledged Asset5 articlesMultiple Pledges and Priority1 articlePreserving and Investing the Pledged Asset4 articlesDisposing of the Pledged Asset4 articlesLoss and Sale of the Pledged Asset3 articlesEnforcing Against the Pledged Asset5 articlesPledge of a Business Establishment1 articlePledge of Accounts and Securities3 articlesEnding the Pledge1 article
Articles of the Saudi Commercial Pledge Law
الفصل الأول: أحكام عامةArticles 1–2
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.Amended M/94
- Article 2تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.Amended M/94
الفصل الثاني: الدين المضمونArticles 3–3
الفصل الثالث: نفاذ عقد الرهانArticles 4–6
الفصل الرابع: المال المرهونArticles 7–12
- Article 7تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
- Article 9استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعًا…Amended M/94
- Article 10تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.Amended M/94
- Article 111- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه. 2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن…Repealed
- Article 12تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثمارهArticles 5–43
- Article 5تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.Amended M/94
- Article 8تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
- Article 13للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفًا- في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة…Repealed
- Article 141- للمرتهن أو العدل -بحسب الأحوال- استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن، وذلك بموجب تفويض من الراهن مثبت في…Amended M/94
- Article 15تمنع المادة المرتهن والعدل من الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.
- Article 17مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من المرتهن، وللمرتهن في هذه…Repealed
- Article 23على الراهن الحائز إصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب، وله -بدلاً عن ذلك- استبداله وفق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام.Repealed
- Article 271- إذا أخل المدين إخلالاً موجبًا للتنفيذ، فللمرتهن أيّ مما يأتي: أ- إنذار الراهن والمدين بهذا الإخلال وأنه يجب أداء الدين المضمون خلال مدة…Repealed
- Article 34تحصر المادة نطاق رهن المنشأة الاقتصادية إذا كانت شركة في أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.
- Article 41تجيز المادة للمرتهن في عقد رهن نافذ أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
- Article 43تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
الفصل السادس: التصرف في المال المرهون وانتقالهArticles 16–21
- Article 16إذا كان المال المرهون من الأموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة المرتهن أو إلى تعديل عقد الرهن، وإذا كان…Repealed
- Article 18مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موافقة مكتوبة من المرتهن؛ حلول أجل الدين…Repealed
- Article 19تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
- Article 20تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
- Article 21تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
الفصل السابع: هلاك المال المرهونArticles 22–25
- Article 22تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
- Article 241- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي…Amended M/94
- Article 25تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو ارتفعت تكاليفه، أو الإذن ببيعه إذا سنحت فرصة بسعر أعلى.Amended M/94
الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعهArticles 26–32
- Article 26تجيز المادة للائحة التنفيذية تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون، مع مراعاة أحكام التنفيذ في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.Amended M/94
- Article 28تسري الأحكام الآتية على المنفّذ، سواء أكان مرتهناً أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ وآلياته: 1- للمرتهن حق التقدم…Repealed
- Article 291- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سنداً تنفيذيًّا، ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرتهن بعقود مسجلة…Repealed
- Article 301- للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد على أن يتولى المرتهن التنفيذ على المال المرهون بنفسه. 2- إذا تعدد مرتهنو المال…Repealed
- Article 31يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقًا للأولويات على المال…Repealed
- Article 32يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفّذ على النحو الآتي: 1- إنذار المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة…Repealed
الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموالArticles 33–39
- Article 33مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها، ويشمل رهنها -ما لم…Amended M/94
- Article 351- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق. 2- يشترط لنفاذ رهن الحق المستقبلي…Repealed
- Article 36تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.Amended M/94
- Article 371- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في…Repealed
- Article 38تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.Amended
- Article 39تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.Amended M/94
الفصل العاشر: انقضاء الرهنArticles 40–40
الفصل الحادي عشر: أحكام ختاميةArticles 42–47
- Article 42تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها إسناد ذلك إلى جهة مساندة خاصة (واحدة أو أكثر) يصدر لها ترخيص من الوزارة متضمنًا شروط عملها وضوابطه، ويكون…Repealed
- Article 44يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما…Repealed
- Article 45تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.Amended M/94
- Article 46تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
- Article 47تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.