Debt Secured by the Pledge in the Saudi Commercial Pledge Law
الدين المضمون بالرهن — نظام الرهن التجاري
A pledge may secure an uncertain, conditional or contingent debt and takes effect from the contract date; the pledged asset secures the principal debt, preservation and investment costs, collection of proceeds and enforcement; and debts secured by an effective pledge take priority in bankruptcy or liquidation.
4 articles
- Article 3
تجيز المادة عقد الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، كالدين المعلق على شرط أو الاحتمالي، وتجعل الرهن ساريًا من تاريخ العقد.
يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
- Article 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفيذ عليه.
- Article 1Amended by M/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضمانًا لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه. المال المنقول:…
- Article 10Amended by M/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء المرهون مشاعًا، وتحدد اللائحة -بالتنسيق مع وزارة العدل- الضوابط والأحكام المنظمة لانتقال حيازة المال المرهون مشاعاً والتنفيذ عليه.