Article 2 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 2 من نظام الرهن التجاري · الفصل الأول: أحكام عامة
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين.
2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤالين: على أي رهن يطبق النظام؟ ومتى يُعد عقد الرهن مكتوبًا؟
أولًا: نطاق النظام
تسري أحكام النظام على عقد الرهن الذي تجتمع فيه ثلاثة أوصاف: أن يكون مكتوبًا، وأن يقع على مال منقول، وأن يكون ضمانًا لدين. وبحسب المادة الأولى يشمل المال المنقول المال الحالي والمستقبلي والحق المستقبلي، ويشمل الدين جميع أنواع الالتزامات النقدية وغير النقدية.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ بحذف عبارة «اقتصادي بالنسبة إلى المدين»، فلم يعد النص الحالي يشترط وصف الدين بأنه اقتصادي بالنسبة إلى المدين.
ثانيًا: البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا
- أسماء الراهن والمرتهن، والمدين إذا كان الراهن كفيلًا عينيًّا، والعدل إن وجد، مع تحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وفي المال المستقبلي: أوصافه المتوقعة وتاريخه التقريبي وقيمته التقريبية.
- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو حده الأقصى، بحسب الأحوال.
- تاريخ عقد الرهن.
- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
فالكتابة في هذا النظام ليست مجرد ورقة، بل عقد يتضمن هذه البيانات. وتنسجم الفقرة الأخيرة مع المادة الثالثة التي تجيز الرهن ضمانًا لدين غير ثابت، كالمعلق على شرط أو الاحتمالي، وتعده ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
وعند صياغة عقد رهن أو مراجعته يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، وذلك بحذف عبارة "اقتصادي بالنسبة إلى المدين".
Original text before the amendments (Arabic)
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين اقتصادي بالنسبة إلى المدين.
2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد، وبالنسبة إلى المال المستقبلي تحديد أوصافه المتوقعة والتاريخ التقريبي لوجوده، وقيمته التقريبية.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د- تاريخ عقد الرهن.
هـ- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
More articles on General Provisions and Scope of Commercial Pledge
- Article 1Amended by M/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- Article 39Amended by M/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- Article 45Amended by M/94
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- Article 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- Article 47
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

