Article 5 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 5 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
العدل، بحسب المادة الأولى، شخص يتفق الراهن والمرتهن على أن يحوز المال المرهون أو يتولى المحافظة عليه أو استثماره أو تنميته أو تطويره أو تحصيل ريعه. ولأن اختياره تم باتفاق الطرفين، تنظم هذه المادة تغييره.
أولًا: التغيير يحتاج إلى اتفاق الطرفين
لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن. فلا يملك أحدهما وحده أن يستبدل العدل، لأن وجوده يحمي مصلحة الطرفين معًا.
ثانيًا: حق العدل في التعويض
إذا تم تغيير العدل، فله أن يطالب بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير. والمادة تقرر حق المطالبة، ولا تحدد مقدار التعويض أو طريقة تقديره أو الطرف الذي يتحمله، فذلك يرجع إلى ما يثبت من ضرر.
ثالثًا: التعديل
كانت المادة تتضمن فقرات أخرى، لكن المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ حذف الفقرات (2) و(3) و(4)، فبقي نصها الحالي مقتصرًا على الفقرة (1).
وترتبط المادة بالمادة الرابعة التي تجعل انتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل إحدى طرق نفاذ الرهن في مواجهة الغير، وبالمادة السادسة التي تقرر أن عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير يبقى صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
وعند الخلاف على تغيير العدل أو على التعويض يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
حُذفت الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
2- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن، وتتبَّع لنفاذ التعديل إجراءات نفاذ عقد الرهن وفقاً لأحكام المادة (الرابعة) من النظام.
3- يعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقدًا جديدًا من تاريخ التعديل.
4- يجب تعديل عقد الرهن إذا تحول الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، وعلى الراهن إيداع البدل في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
More articles on Registering the Pledge and Its Effectiveness
- Article 4Amended by M/94
تجعل المادة عقد الرهن نافذًا في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل، وفق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
يعد عقد الرهن نافذاً في مواجهة الغير بالإشهار أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو المعدل، وذلك وفقاً لأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
- Article 6
تقرر المادة أن عقد الرهن الذي لم يصبح نافذًا في مواجهة الغير يبقى صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

