Article 7 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 7 من نظام الرهن التجاري · الفصل الرابع: المال المرهون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي:
1- مصروفات حفظه.
2- مصروفات استثماره.
3- مصروفات تحصيل ريعه.
4- مصروفات التنفيذ عليه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توضح هذه المادة نطاق الضمان الذي يوفره المال المرهون للمرتهن. فالمال المرهون لا يضمن أصل الدين المضمون فقط، بل يضمن أيضًا المصروفات المتعلقة به، وهي أربعة أنواع حددتها المادة:
- مصروفات حفظه: ما يُنفق للمحافظة على المال المرهون.
- مصروفات استثماره: ما يُنفق على تشغيل المال المرهون واستثماره.
- مصروفات تحصيل ريعه: ما يُنفق لتحصيل الريع الناتج عن المال المرهون.
- مصروفات التنفيذ عليه: ما يُنفق عند استيفاء الدين من المال المرهون.
والأثر العملي أن المرتهن، عند التنفيذ على المال المرهون، يستوفي من قيمته أصل الدين وهذه المصروفات معًا، في حدود ما نصت عليه المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تجعل عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحًا منتجًا لآثاره بين الراهن والمرتهن، وبالمادة 8 التي تشترط أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
والمادة لا تحدد مقدار هذه المصروفات أو طريقة إثباتها، لذلك يفيد أن يوضح عقد الرهن ما يتعلق بها. وعند الخلاف على ما يدخل في هذه المصروفات يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Debt Secured by the Pledge
- Article 1Amended by M/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- Article 3
تجيز المادة عقد الرهن ضمانًا لدين لم يثبت بعد في ذمة المدين، كالدين المعلق على شرط أو الاحتمالي، وتجعل الرهن ساريًا من تاريخ العقد.
يجوز انعقاد الرهن ضمانًا لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن ساريًا من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت
- Article 10Amended by M/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

