Article 43 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 43 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديدها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
يحتاج النظام في عدد من الحالات إلى معرفة قيمة المال المرهون أو متوسط التقويم. وهذه المادة لا تضع طريقة التقويم بنفسها، بل تحدد المرجع الذي تُستمد منه:
- الأصل: تُحدد القيمة ومتوسط التقويم وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، وهي بحسب تعريفات النظام اللائحة التنفيذية للنظام.
- الاستثناء: إذا كان لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة لتحديد قيمتها، فتُتبع تلك الإجراءات.
والمادة لا تذكر تفاصيل هذه القواعد أو الجهات المقصودة، فيُرجع في ذلك إلى اللائحة وإلى أنظمة الجهة المختصة بكل نوع من الأموال، دون افتراض ما تتضمنه.
وعبارة في الحالات المنصوص عليها في النظام تجعل هذه المادة قاعدة عامة لكل موضع في النظام يُحتاج فيه إلى تحديد قيمة المال المرهون أو متوسط تقويمه، فيُرجع فيه إلى قواعد اللائحة، أو إلى الإجراءات الخاصة للجهة المختصة إن وُجدت.
وعند الخلاف على قيمة مال مرهون يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل للرجوع إلى القواعد المنطبقة.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Conditions of the Pledged Asset
- Article 8
تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.
1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بدي
- Article 10Amended by M/94
تقرر المادة أن كل المال المرهون يضمن كامل الدين ما لم يُتفق على خلافه، وتجيز رهن جزء مشاع من مال منقول ولو استحالت قسمته.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك. 3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه، ويقع الرهن في هذه الحال على الجزء ال
- Article 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 38Amended (1411 AH)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

