Article 25 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 25 من نظام الرهن التجاري · الفصل السابع: هلاك المال المرهون
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الأصل أن المال المرهون يبقى ضمانًا للدين حتى حلول أجله، لكن هذه المادة تجيز بيعه قبل ذلك بأمر من المحكمة المختصة في حالتين:
الحالة الأولى (بطلب الراهن أو المرتهن): للمحكمة أن تقضي ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون، متى تحقق أحد الأمور الآتية:
- أن يكون المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة.
- أن تتجاوز التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن.
- أن تستلزم حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
الحالة الثانية (بطلب الراهن وحده): للمحكمة أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
طريقة البيع: يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
والراهن بحسب المادة الأولى هو مقدم الرهن، مدينًا كان أو كفيلًا عينيًا، والمرتهن هو من قُدم الرهن لمصلحته. ولا تبيّن المادة مصير ثمن البيع بعده. وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تعالج هلاك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه، وانتقال الرهن إلى التعويض إذا استُحق عن الهلاك. أما التنفيذ على المال المرهون فتشير المادة 26 إلى أن للائحة تحديد أحكام خاصة به، مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وقد حُذفت الفقرة (4) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. ولتقدير حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- حُذفت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
4- يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.
More articles on Loss and Sale of the Pledged Asset
- Article 22
تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام ا
- Article 40Amended by M/94
تحدد المادة أحوال انقضاء الرهن: انقضاء الدين بتمامه، أو هلاك المال المرهون، أو اتفاق الطرفين، أو تنازل المرتهن، وتقرر أن إعادة جدولة الدين أو تجديده لا تنهيه.
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الرا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

