Article 26 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 26 من نظام الرهن التجاري · الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه مادة إحالة قصيرة تتعلق بـالتنفيذ على المال المرهون، أي استيفاء المرتهن حقه من المال المرهون. وتتضمن أمرين:
- مرجعية نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: يجب مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في ذلك النظام عند التنفيذ على المال المرهون.
- دور اللائحة التنفيذية: للائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون.
ولا تبيّن المادة نفسها إجراءات التنفيذ أو مدده أو الجهة التي يتم أمامها، فهذه التفاصيل يُرجع فيها إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وإلى اللائحة التنفيذية، دون أن تذكر المادة مضمونها.
والمال المرهون بحسب المادة الأولى هو المال المنقول المقدم أو المتفق على تقديمه ضمانًا لدين. وتختلف هذه المادة عن المادة 25 التي تجيز للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو سنحت فرصة لبيعه بسعر أعلى، وتحدد المحكمة طريقة البيع.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. ولمن يحتاج إلى التنفيذ على رهن أو يواجه تنفيذًا عليه يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ أو القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام التنفيذ الواردة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، للائحة تحديد أحكام خاصة للتنفيذ على المال المرهون".
Original text before the amendments (Arabic)
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تتقدم الديون المضمونة بالرهن النافذ -في حالات الإفلاس أو التصفية- في أولوية السداد على الديون الأخرى.
More articles on Enforcing Against the Pledged Asset
- Article 12
تجيز المادة رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، وتعطي المرتهن حق تحديد ترتيب التنفيذ عليها ما لم يُتفق على غير ذلك.
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- Article 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- Article 38Amended (1411 AH)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
- Article 43
تحيل المادة تحديد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم إلى قواعد اللائحة وإجراءاتها، ما لم تكن للجهة المختصة بأنواع معينة من الأموال إجراءات خاصة.
تحدد قيمة المال المرهون ومتوسط التقويم في الحالات المنصوص عليها في النظام وفق القواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة، ما لم يكن لدى الجهة المختصة بتنظيم أنواع م
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

