Article 41 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 41 من نظام الرهن التجاري · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
للمرتهن -في عقد الرهن النافذ- أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حق المرتهن، أي الدائن الذي قُدم الرهن لمصلحته، في نقل حقه إلى شخص آخر. فللمرتهن أن ينقل إلى الغير:
- حقه في استيفاء الدين المضمون.
- مع الرهن الضامن له.
أي أن الدين والرهن ينتقلان معًا إلى المرتهن الجديد، فيحل محل المرتهن الأول في الاستفادة من الرهن.
وتشترط المادة أن يكون ذلك في عقد الرهن النافذ، أي العقد الذي استكمل ما يلزم لنفاذه في مواجهة الغير.
ولا تتناول المادة إجراءات هذا النقل أو ما يلزم لإثباته، لذا لا ينبغي افتراض شروط لم ترد فيها.
وتختلف هذه المادة عن أحوال انقضاء الرهن في المادة 40، فنقل الحق إلى الغير ليس من أسباب الانقضاء المذكورة فيها، ومنها: انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو غير ذلك، واتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء العقد، وتنازل المرتهن عن الرهن. كما تقرر المادة 40 أن الرهن لا ينقضي بإعادة جدولة الدين المضمون أو تجديده.
ولمعرفة أثر نقل الحق في تعامل محدد، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Disposing of the Pledged Asset
- Article 19
تجيز المادة للمرتهن صاحب حق التتبع التنفيذ على المال المرهون لدى من انتقلت إليه ملكيته ولو لم يعلم بالرهن، وتمنح هذا الشخص حق الرجوع على الراهن أو البائع.
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهو
- Article 20
تقرر المادة أن المال المرهون إذا انتقل بالإرث أو الوصية ينتقل محملاً بالرهن، فلا يسقط الرهن بانتقاله.
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
- Article 21
تجيز المادة لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين والنفقات والمصروفات، ثم الرجوع على الراهن في حدود ما كان سيدفعه الراهن.
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاو
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

