Article 40 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 40 من نظام الرهن التجاري · الفصل العاشر: انقضاء الرهن
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:
أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.
ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.
د- تنازل المرتهن عن الرهن.
2- لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة متى ينتهي الرهن، ومتى يبقى قائمًا رغم تغيّر الدين.
أولًا: أحوال انقضاء الرهن (أي حالة منها تكفي):
- انقضاء الدين المضمون بتمامه، سواء بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. فسداد جزء من الدين لا يكفي بحسب النص، بل يشترط انقضاؤه كاملًا.
- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر. ويأتي هذا الحكم دون الإخلال بالفقرة (2) من المادة (24)، التي تقرر أنه إذا ترتب على الهلاك استحقاق تعويض انتقل الرهن إلى التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص وتسري عليه أحكام عقد الرهن الأصلي، ما لم يتفقا كتابة على خصمه من أصل الدين. كما تقرر الفقرة (1) من المادة (24) حلول الدين وسقوط الأجل إذا هلك المال بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه.
- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.
- تنازل المرتهن عن الرهن.
ثانيًا: ما لا ينهي الرهن: لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو بتجديده، فيبقى المال مرهونًا ضمانًا للدين بعد الجدولة أو التجديد.
وقد حُذفت الفقرات الفرعية (هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. ولتقدير ما إذا كان رهن معين قد انقضى يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/94 — 15/8/1441 AH
Official amendment text (Arabic)
- حّذفت الفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:
أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.
ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.
د- تنازل المرتهن عن الرهن.
هـ- عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول.
و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول.
ز- تغيير المال المرهون القيمي.
2- لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.
Articles this article refers to
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

