Article 22 of the Saudi Commercial Pledge Law
المادة 22 من نظام الرهن التجاري · الفصل السابع: هلاك المال المرهون
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.
2- للمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
الحائز بحسب تعريفات النظام هو من يكون المال المرهون تحت يده، سواء أكان الراهن أم المرتهن أم العدل. وتنظم هذه المادة مسؤوليته في ثلاث فقرات:
1- مسؤولية السلامة: الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال. وللمرتهن أو الراهن، بحسب الأحوال، أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال وحمايته وصيانته وإصلاحه.
2- الاعتراض على تصرفات الحائز: للمرتهن أو الراهن، بحسب الأحوال، الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة في هذا الاعتراض بصفة عاجلة.
3- ضمان القيمة عند الهلاك: يضمن الحائز قيمة المال المرهون إذا هلك بسبب تعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه، مع مراعاة الفقرة 1 من المادة 24، التي تقرر أنه إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه حل الدين المضمون وسقط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال إن وجد، ما لم يُستبدل المال وفق المادة 16. وتضيف الفقرة 2 من المادة 24 أنه إذا استُحق تعويض عن الهلاك انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك.
ويلاحظ أن المادة تجعل المسؤولية على الحائز أيًّا كان، راهنًا أو مرتهنًا أو عدلًا، وأن حق الطلب والاعتراض أمام المحكمة يثبت للمرتهن أو للراهن بحسب من يكون المال في يده.
وفي النزاعات حول سلامة المال المرهون أو هلاكه يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Articles this article refers to
More articles on Preserving and Investing the Pledged Asset
- Article 5Amended by M/94
تمنع المادة تغيير العدل في الرهن التجاري إلا باتفاق الراهن والمرتهن، وتعطي العدل حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تغييره.
1- لا يجوز تغيير العدل إلاَّ باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
- Article 7
تحدد المادة ما يضمنه المال المرهون: أصل الدين المضمون ومعه مصروفات حفظه واستثماره وتحصيل ريعه والتنفيذ عليه.
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي: 1- مصروفات حفظه. 2- مصروفات استثماره. 3- مصروفات تحصيل ريعه. 4- مصروفات التنفي
- Article 15
تمنع المادة المرتهن والعدل من الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، وبمقابل يعادل المثل.
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلاَّ بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

